إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 41 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ المحل رقم (1) الكائن في القسيمة رقم (296) – بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية قطعة (1) – والعائد للسادة/ مخرطة فيلكا لأعمال خراطة المعادن – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 40 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-285) المحرر بتاريخ 2025/08/24 المتضمن ارتكاب السادة / شركة العربية للاستثمار - المخالفة التالية:

– تعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 40 متر.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08/ 09/ 2025

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (1385) - بمنطقة الري – قطعة (1) - والعائدة للسادة/ شركة العربية للاستثمار – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 7 أبريل 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 41 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-560) المحرر بتاريخ 2025/08/24 المتضمن ارتكاب السادة / مخرطة فيلكا لأعمال خراطة المعادن - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط الخراطة بترخيص منتهي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08/ 09/ 2025

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ المحل رقم ( 1 ) الكائن في القسيمة رقم (296) - بمنطقة الجهراء الحرفية الخدمية قطعة (1) - والعائد للسادة/ مخرطة فيلكا لأعمال خراطة المعادن – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 7 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي