هيئة أسواق المال
قرار رقم (41) لسنة 2017
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الفوز للاستثمار لتأسيس صندوق الفوز البريطاني العقاري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة الفوز للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الفوز البريطاني العقاري؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الفوز للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الفوز البريطاني العقاري؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/03/08؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة الفوز للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الفوز البريطاني العقاري، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده من 15,000,000 جنيه إسترليني (فقط خمسة عشر مليون جنيه إسترليني) كحد أدنى موزعة على 150,000 وحدة (فقط مائة وخمسون ألف وحدة)، والحد الأقصى 500,000,000 جنيه إسترليني (فقط خمسمائة مليون جنيه إسترليني) موزعة على 5,000,000 وحدة (فقط خمسة مليون وحدة) بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه إسترليني (مائة جنيه إسترليني) لكل وحدة استثمارية.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 5,000,000 وحدة (فقط خمسة مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 جنيه إسترليني (فقط خمسمائة مليون جنيه إسترليني)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي أو ما يعادلها في العملات الأخرى، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة مدة الصندوق عشرة أعوام تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدد مماثلة بعد موافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق وجهة الأشراف.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، مالم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا وزارة الكهرباء والماء
قرار وزاري رقم (28)/ 2017
بشأن تحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2016
وزير الكهرباء والماء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ والتكاليف المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء ولائحته التنفيذية،
- وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2017 في شأن تحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء،
- وعملاً بما تقتضيه مصلحة العامة
- قررنا -
أولاً : تحدد تعرفه وحدة الكهرباء على النحو الآتي :
القطاع
سعر التعرفة
لكل كيلو وات . ساعة (فلس)
الحكومي
(25) فلس
الاستثماري و التجاري
(5) فلس
الصناعي و الزراعي
(5) فلس
الصناعي والزراعي المنتجين
(المنشآت ذات العلاقة)
(3) فلس
الأخرى
(باستثناء قطاع السكن الخاص)
(12) فلس
الطاقة غير الفاعلة
للقطاعات الصناعية والتجارية والحكومية
(3) فلس لكل (ك. فار)
ثانياً: تحدد تعرفه وحدة المياه العذبة على النحو الآتي :
القطاع
سعر التعرفة
لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً (دينار) الحكومي
(4) د ك
الاستثماري و التجاري
(2) د ك
الأخرى
(باستثناء قطاع السكن الخاص)
(2) د ك
الصناعي و الزراعي
(1.250) د ك
الصناعي والزراعي المنتجين
(المنشآت ذات العلاقة)
(750) فلس
محطات تعبئة المياه
(500) فلس
ثالثاً: يبدأ العمل بهذه التعرفة وفقاً للتواريخ التالية:
القطاع التجاري : 22 مايو 2017.
القطاع الاستثماري: 22 أغسطس 2017.
القطاع الحكومي: 22 نوفمبر 2017.
القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الأخرى: 22 فبراير .2018
رابعاً : يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به وفقاً للتواريخ المذكورة.
وزير النفط
ووزير الكهرباء و الماء
م. عصام عبد المحسن المرزوق
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق: 21 مارس 2017 م