إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 55 لسنة 2015 بشأن رخصة نظام إستثمار جماعى الممنوحة لتأسيس الصندوق الإستثمارى للأسهم الخليجية لشركة الوطنى للإستثمار ( ش . م . ك . م )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1248 · 8 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (55) لسنة 2015

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بتأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية في دولة الكويت؛

وعقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) ؛

والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية؛

وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (25) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ .2015/07/27

قرر ما يلي

المادة الأولى

تمنح شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) الموافقة على تأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 500,000,000 دولار أمريكي (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي)، وبمضاعفات 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) لما يزيد عن ذلك.

المادة الثانية

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (فقط سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 475,000,000 دولار أمريكي (فقط أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي). وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع).

المادة الثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.

المادة الرابعة

مدة الصندوق عشر سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد على 50% من وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف.

المادة الخامسة

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.

المادة السادسة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.

المادة السابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/8/2

قرار رقم (56) لسنة 2015

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق واعد للاستثمار العقاري وشطبه من سجل

صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة الدواو للاستثمار بتصفية صندوق واعد للاستثمار العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (5) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (25) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ .2015/07/27

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق واعد للاستثمار العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/8/2

قانون رقم 55 لسنة 2015

بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2016/2015

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والقانون المعدل له رقم 8 لسنة 2015،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

(مادة أولى)

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ وقدره -/17,194,000 د.ك ( سبعة عشر مليونا ومائة وأربعة وتسعين ألف دينار كويتي فقط لاغير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

(مادة ثانية)

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ وقدره -/90,000 د.ك (تسعين ألف دينار فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

- 2 -

(مادة ثالثة)

تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره -/000ر104ر17 د.ك (سبعة عشر مليونا ومائة وأربعة آلاف دينار فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (3) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية ( الحسابات العامة ) للسنة المالية 2016/2015

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2015 .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1436 هـ

الموافق : 5 يوليو 2015 م

دولة الكويت

State of Kuwait

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

ميزانية السنة المالية 2016/2015

جدول رقم (1)

مصروفات الهيئة العامة لشئون القاصر للسنة المالية 2016/2015

الباباعتمادات السنة الماليةالفروقالمصروفات الفعلية
2015 / 142016 / 15زيادةنقص2014/132013/122012/11
1 المرتبات13,137,00012,610,000-527,00011,349,5749,840,1009,284,030
2 المستلزمات السلعية و الخدمات2,240,0002,226,000-14,0001,791,6841,647,0401,592,333
3 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ذات193,000775,000582000152,574124,94658,964
4 المشاريع الانشائية والصيانة و الاستملاكات العامة7,900,000400,000-7,500,0005,750,7285,440,0055,095,391
5 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية1,193,0001,183,000-10,000956,086712,070765,690
الجملة24,663,00017,194,000582000-8,051,00020,000,64617,764,16116,796,408
-7,469,000-8633000

www.kna.kw

P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait ص. ب. 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

دولة الكويت

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

State of Kuwait

ميزانية السنة المالية 2016/2015

جدول رقم (2)

إيرادات الهيئة العامة لشئون القاصرين للسنة المالية 2016/2015

www.kna.kw

البابتقديرات السنة الماليةالفرقالإيرادات المحصلة
2015 / 142016 / 15زيادةنقص2014/132013/122012/11
6 إيرادات الخدمات11,00015,00040003,6755,7757,725
7 الإيرادات والرسوم المتنوعة58,00075,00017,00061,46254,00737,775
الجملة6900090000210000651375978245500
21000

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

ص . ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait دولة الكويت

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

State of Kuwait

ميزانية السنة المالية 2016/2015

جدول رقم (3)

زيادة المصروفات عن الإيرادات للهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2016/2015

زيادة المصروفات على الإيرادات من ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة -تقديرات السنة الماليةالفرقالزيادة الفعلية
2015/142016/15زيادةنقص2014/132013/122012/11
24594000171040007490000-19,935,50917,704,37916,750,908

مجلس الأمة

NATIONAL ASSEMBLY

www.kna.kw

ص. ب. 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي