وزارة التجارة والصناعة
قرار وزارى رقم ٤١ لعام ١٩٩١ م
بشأن لجنة تنمية الصناعة
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الصناعة رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٦٥ م والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( ٩٧ ) لسنة ١٩٨٠ م .
- وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن لجنة تنمية الصناعة ،
قرر
مادة اولى
تشكل لجنة تنمية الصناعة بوزارة التجارة والصناعة على النحو التالى :
وزير التجارة والصناعة رئيسا
السيد / محمد عبد المحسن الخرافى ممثلا لغرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا وكيل وزارة التجارة والصناعة
ممثلا لوزارة التجارة والصناعة عضوا وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة عضوا
السيد / ابراهيم عبدالله الغانم ممثلا لوزارة المالية ( شئون الجمارك ) عضوا
السيد / بدر خالد الرشيد
ممثلا لوزارة التخطيط عضوا
السيد / خالد عيسى الصالح
ممثلا لغرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا
السيد / خالد ناصر الصانع
ممثلا لغرفة تجارة وصناعة الكويت عضوا
السيد / سليمان نصف جاسم العمانى ممثلا لوزارة النفط عضوا
السيد / صالح محمد اليوسف
ممثلا لبنك الكويت الصناعى عضوا
السيد / عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم ممثلا لوزارة الكهرباء والماء عضوا
السيد / نبهان ابراهيم النبهان ممثلا لبلدية الكويت عضوا
السيد / ناصر محمد العجيل
ممثلا للادارة العامة لمنطقة الشعيبة عضوا
مادة ثانية
تكون العضوية في اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت فى : ١٥ ربيع الاول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٣ سبتمتر ١٩٩١ م