الكويت اليوم العدد 1768 السنة الحادية والسبعون
125
الأحد 16 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/12/7 م
قرار رقم هـ ع ص (448) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-
73) المحرر بتاريخ 2025/8/20 المتضمن ارتكاب السيدة / فاطمة
علي حسين قبازرد
المخالفات التالية:
رخصة الإطفاء منتهية بتاريخ 2024/4/18.
وجود براده خشب في جميع أنحاء المصنع.
وجود تخزين خارجي للأخشاب.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/ 09 / 24 517/2025/23) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (1694) - بمنطقة الري - قطعة (1) -
والعائدة للسيدة/ فاطمة علي حسين قبازرد - حتى يتم إزالة
المخالفات الآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (449) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A2-154) المحرر بتاريخ 2024/09/10 المتضمن ارتكاب
السيد / عارف عبدالملك محمد عبدالملك - المخالفة التالية:
القسيمة مؤجرة بالباطن وفق عقد إيجار لإحدى الشركات المؤجرة
ووصل دفع إيجار الموقع مقسم إلى 7 أجزاء مكاتب لشركة فيم
الدولية التجارية وبطاقة مدنية لأحد العمال وسكراب حديد ومخزن
رخام وقص رخام ومنجرة وسكن عمال 5 غرف.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/ 07 / 09 505/2025/11) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (210) - بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) –
حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 18 نوفمبر 2025م