إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (555) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة — محل رقم (2) الكائن بالقسيمة رقم (1452) — منطقة الري - قطعة (1)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1774 · 18 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

555 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (555) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة — محل رقم (2) الكائن بالقسيمة رقم (1452) — منطقة الري - قطعة (1)

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص (555) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: – • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-225) المحرر بتاريخ 2025/6/22 المتضمن ارتكاب السادة / شركة نيورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:

- سكن عمال تابع للمصبغة (شركة كابيتال ووش الكويتية) عدد

(5) غرف.

• افادة قسم التفتيش الصناعي رقم ( 13724109 ) بتاريخ 2025/7/7 والمتضمنة إزالة المخالفة المذكورة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (508/2025/14) المنعقد بتاريخ 2025/ 08 /3.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى اغلاق/ المحل رقم (2) الكائن بالقسيمة رقم (1452) – بمنطقة الري – قطعة (1) وذلك لمدة أسبوع نظراً لتكرار مستغل المحل للمخالفة .

مادة ثانية في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 28 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي