قرار وزاري رقم 253 لسنة 2017 بشأن أن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية توغو .
ساري
قرار وزاريرقم 253 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 253 لسنة 2017 بشأن أن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية توغو .1 / 1