إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 253 لسنة 2017 بشأن أن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية توغو .

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 253 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 528 بتاريخ 2017/04/04.

– وعلى ما عرضه وكيل القطاع.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية توغو.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووَزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 26 رجب 1438هـ

الموافق : 23 ابريل 2017م

قرار وزاري رقم ( 254 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم ( 117 ) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ( 62 ) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم ( 191 ) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 216 ) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 117 ) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 528 بتاريخ 2017/4/4.

- وعلى ما عرضه وكيل القطاع

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من دولة الهند.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 26 رجب 1438 هـ

الموافق : 23 أبريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي