قرار وزاري رقم 366 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة هولندا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) .
قرار وزاريرقم 366 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
366 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 366 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة هولندا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) .1 / 1