إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 367 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة اوكرانيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) .

قرار وزاري رقم 367 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

367 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 367 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة اوكرانيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي