قرار وزاري رقم 367 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة اوكرانيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) .
ساري
قرار وزاريرقم 367 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 367 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة اوكرانيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور ( H5N8 ) .1 / 1