قرار وزاري رقم ( 366 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على :-
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم .2013 117) لسنة(
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (191) لسنة 2017 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من مملكة هولندا.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (915) بتاريخ 2017/6/14 بشأن توصيات الاجتماع (2017/8) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/6/13
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من مملكة هولندا وذلك لخلوا من مرض أنفلونزا الطيور .(H5N8)
مادة ثانية: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الامتصاص - كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 25 رمضان 1438هـ
الموافق : 20 يونيو 2017م
قرار وزاري رقم (367) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم .2013 117) لسنة(
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (194) لسنة 2017 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من دولة أوكرانيا.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (915) بتاريخ 2017/6/14 بشأن توصيات الاجتماع (2017/8) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/6/13
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة أوكرانيا وذلك لخلوا من مرض أنفلونزا الطيور .(H5N8)
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 25 رمضان 1438هـ
الموافق : 20 يونيو 2017م