قرار وزاري رقم 369 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية إيرلندا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .
ساري
قرار وزاريرقم 369 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 369 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية إيرلندا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1