قرار وزاري رقم 369 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية إيرلندا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 369 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
369 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 369 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية إيرلندا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1