قرار رقم 4 لسنة 2022 بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
قرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (2) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/2/6.
قرر ما يلي المادة الأولى مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح تراخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجلات الأشخاص المرخص لها بمزاولة وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2022/3/31.
المادة الثانية يرخص لفروع الشركات الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والمرخص لها من الوحدة طبقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أيّاً كانت مدته.
المادة الثالثة يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.
المادة الرابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 6 فبراير 2022م الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (4) لسنة 2022 - شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها |
| 1 | شركة ايليت لوساطة جميع أعمال التأمين | 2019/9128 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 2 | شركة الضمان الخليجية لوساطة التأمين | 2014/9051 | وساطة جميع أعمال التأمين |
الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (4) لسنة 2022 - فروع شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد بوزارة التجارة والصناعة: رقم القيد | الفروع المرخصة |
| 1 | شركة الصفوة لوساطة التأمين | 2013/9022 | (3،4) |