إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2021 — المجلس البلدي — بشأن قرارات محضر - تتضم من قرارات المجلس البلدي أرقام (م ب/ر و/ 2021/01/04 د4 ، م ب / م ق 8/ 2021/01/05 د4 ، م ب / ل ع 10/ 2021/01/06 د4 وغيرهم)

المجلس البلدي

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 794 لسنة 2021

بتشكيل مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ

الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

قرر

مادة أولى

يُشكل مجلس إدارة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي: -

1- بدر خالد بدر المطيري. رئيس مجلس إدارة الوكالة.

2- المدير العام للوكالة.

3- نائب المدير العام للوكالة.

4- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها :

- اللجنة الأولمبية الكويتية.

- الهيئة العامة للرياضة.

- الهيئة العامة للشباب.

- وزارة التربية.

- وزارة الصحة.

- وزارة الداخلية.

- الإدارة العامة للجمارك.

- وزارة التجارة والصناعة.

- وزارة العدل.

- وزارة الإعلام.

- الهيئة العامة للغذناء والتغذية.

- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 5 ذو الحجة 1442 هـ

الموافق: 15 يوليو 2021 م

المجلس البلدي

قرارات محضر 2021/1

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ر و /04/ 2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة

على استمرارية عضوية السيد العضو / حمدي نصار العازمي بالمجلس البلدي حتى نهاية مدتها مالم يطرأ عليها سبب آخر يؤدي إلى فقدها أو انتهائها مع ما يترتب على هذه العضوية من آثار أهمها استمراره في الاشتراك في لجان المجلس المشترك في عضويتها خلال هذه الفترة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ق 8 /05/ 2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: حفظ

سؤال السيد عضو المجلس البلدي/ عبد العزيز وليد المعجل، بشأن مصانع تدوير النفايات الانشائية في رجم خشمان.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 10 /06/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة

على طلب وزارة الأشغال العامة تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع 2020/12/232/10/د2) المتخذ في 2020/2/3 والخاص بمبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار المخصص لصالح ديوان المحاسبة بمنطقة الشويخ الإدارية بحيث يصبح:

الموافقة على تخصيص موقع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار بأبعاد (107.93م × 105م) مكون من (سردابين + أرضي + 6 أدوار متكررة مواقف سيارات + دور واحد مكاتب إدارية)، وفقا لما هو وارد على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1-أن يتم تنفيذه وصيانة وإدارة دون استثمار مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار على نفقة ديوان المحاسبة.

2-إعداد دراسة مرورية للمشروع ككل وأخذ موافقة الجهات المعنية عليها قبل إصدار الموافقة التنظيمية للأعمال المطلوبة.

3-أن يكون جسر المشاة المقترح لا يقل عن عرض مترين ونصف (2.5م) وتقديم مخططات تفصيلية له، على أن تكون أي قواعد خاصة بالجسر ضمن حدود مبنى ديوان المحاسبة والمبنى الشمالي ومبنى مواقف السيارات وعدم وضع أي قواعد له خارج حدود تلك المباني والتنسيق بخصوصه مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.

4-التنسيق مع وزارات الخدمات والتقيد باشتراطاتها قبل التنفيذ.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01/د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في :2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /07/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

أولاً : الموافقة على تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الشرق قطعة رقم (5) بمساحة (7م × 12م = 84م2) اربعة وثمانون متر مربعاً بديلة للمحطة القائمة والمتعارضة مع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار كما هو موضح بالكروكيات المرفقة شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2019/34) بتاريخ . 2019/12/10

ثانياً: إلغاء البند رقم (7) من اشتراطات قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع2019/5/59/4) بتاريخ 2019/4/1

ثالثاً: إضافة بند جديد على اشتراطات قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع2019/5/59/4) بتاريخ 2019/4/1 (يتم تنفيذ مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار المخصص بمنطقة الشرق قطعة رقم (5) من قبل وزارة الاشغال العامة خلال فترة (6) ستة سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، مع تضمين تكاليف هدم محطة التحويل القائمة والمتعارضة مع الموقع ونقلها الى الموقع البديل وتكاليف الدراسة البيئية والدراسة المرورية لتكلفة المشروع الاجمالية).

يرجى إجراء ما يلزم على ضوء ما جاء أعلاه.

الأمين العام للمجلس البلدي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /08/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ:15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على طلب وزارة المالية التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوينات على القسيمة رقم (56) بمنطقة الشرق قطعة رقم (2) وذلك لخدمة اعمال مشروع تنفيذ المقر الرئيسي لبنك بوبيان على القسيمة رقم (57) المجاورة لها وفقا لما هو وارد على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1-الالتزام بقرار لجنة السلامة رقم (2019/2322) بشأن شروط وإجراءات وضوابط اصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت.

2-يعتبر قرار المجلس البلدي لاغياً في حال استكمال بنك وربة إجراءات التسجيل او في حال انتهاء المشروع او في حال عدم تقدم بنك بوبيان بطلب تجديد الترخيص وفق المواعيد المقررة قانوناً لذلك.

3-ابرام عقد مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية

4-استكمال الإجراءات المطلوبة قانوناً لاستخراج التراخيص اللازمة لدى جميع الجهات المعنية

5-يتم تحديد اسم المقاول الرئيسي للمشروع بالتنسيق مع بنك بوبيان وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01م4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في .2021/06/29م

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /09/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ:15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد تصميم وتطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق الاتفاقية الاستشارية رقم أ / هـ ط/278 وذلك من خلال تطوير كلا من:

أولاً: تطوير طريق الدائري الثاني : والذي يمتد من شارع القاهرة إلى طريق الجهراء وبطول (4.5 كم) ضمن حرم الطريق وبعرض يتراوح من (78) مترا الى (136) مترا وذلك بزيادة عدد الحارات ليصبح (3) حارات كحد أدنى وذلك بتطوير التقاطعات الرئيسية التالية :

1-تطوير تقاطع الطريق الدائري الثاني مع طريق الرياض (50) ليصبح ثلاث مستويات كما هو مبين بالشكل رقم (2)

2-تطوير تقاطع الطريق الدائري الثاني مع طريق المغرب السريع (40) ليصبح ثلاث مستويات كما هو مبين بالشكل رقم (4)

3-تطوير تقاطع الطريق الدائري الثاني مع شارع دمشق (45) ليصبح التقاطع بمستويين كما هو مبين بالشكل (3)

ثانياً: تطوير طريق الدائري الثالث: والذي يمتد من شارع موسى بن النصير إلى شارع المطار وبطول (5.8 كم) وضمن حرم الطريق وبعرض يتراوح من (76) مترا الى (162) مترا وذلك بزيادة عدد الحارات بالاتجاهين ليصبح الحد الأدنى ثلاث حارات وبتطوير التقاطعات الرئيسية التالية :

1-تطوير تقاطع الدائري الثالث مع طريق الرياض (50) ليصبح ثلاث مستويات كما هو مبين بالشكل رقم (5)

2-تطوير تقاطع الدائري الثالث مع شارع دمشق (45) ليصبح ثلاث مستويات كما هو مبين بالشكل رقم (6)

3-تطوير تقاطع الدائري الثالث مع طريق المغرب السريع (40) ليصبح أربع مستويات كما هو مبين بالشكل رقم (7)

ثالثا: تطوير شارع دمشق والحي يمتد من الطريق الدائري الثاني إلى الطريق الدائري الرابع وبطول (3.4 كم) وذلك بزيادة عدد الحارات إلى ثلاث حارات كحد أدنى لكلا الاتجاهين ليصبح عرض حرم طريق يتراوح من (76) مترا الى (160) مترا بالإضافة الى استحداث عدد (2) جسر علوي لربط كلا من منطقتي الفيحاء والنزهة - وآخر بين منطقتي الروضة والعديلية .

رابعا : تطوير شارع الكندا دراي : تم امتداد الطريق الدائري الثالث (شارع الكندا دراي) من طريق المطار حتق شارع محمد بن القاسم وذلك باستحداث جسر علوي على امتداد شارع الكندا دراي ابتداء من طريق المطار إلى طريق محمد بن القاسم وبطول (3.1 كم) وبعرض حرم طريق يتراوح من (59) مترا الى (171) مترا بالإضافة إلى تطوير التقاطعات التالية :

أ-تقاطع شارع الكندا دراي مع شارع محمد بن القاسم ليصبح بأربع مستويات (نفق دوار على مستوى سطح الأرض +جسر علوي +جسر علوي من شارع محمد بن القاسم باتجاه الكندا دراي) كما هو مبين بالشكل (8)

ب-تطوير تقاطع شارع الكندا دراي مع طريق الغزالي (60) ليصبح ثلاث مستويات دوار على مستوى سطح الأرض + جسر علوي قائم على طريق الغزالي + جسر علوي على شارع الكندا دراي كما هو مبين بالشكل (9)

ج- تقاطع شارع الكندا دراي مع طريق المطار (55) ليصبح ثلاث مستويات (دوار على مستوى سطح الأرض + جسر علوي على طريق المطار + جسر علوي على شارع الكندا دراي كما هو مبين بالشكل (10) .

خامساً: مع استحداث التالي :

عدد (14) جسر مشاة على امتداد طريق المشروع.

عدد (6) محطات ضخ لصرف مياه الأمطار من الانفاق .

عدد (52) محطة لوقوف الحافلات.

وتخضع الخمس بنود أعلاه للاشتراطات التالي :

1- على أن يتم تفويض الجهاز الفني بزحزحة وترحيل التعارضات والتنسيق مع الخدمات قبل التنفيذ

2- الالتزام بردود وزارات الخدمات قبل بدء التنفيذ

3-شريطة أن لا تقل المسافة بين حدود الجسر إلى أقرب منزل عن (15م) خمسة عشر مترا .

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (4/2021/01) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في .2021/06/29م

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10/ 10/ 2021/01 د (4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق : 2021/05/27 يقضي : الموافقة

على تخصيص موقع مصلى بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (ج) بمساحة (15م ×15م=225م2) مائتان وخمسة وعشرون متراً مربعاً تقريباً مع مواقف السيارات خاصة للمصلى بمساحة (625م2) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً تقريباً كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1 - الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2019/29) بتاريخ (2019/10/29)

2- تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /11 /2021/01 د (4) المتخذ بتاريخ : 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي : الموافقة

على التعديل المقترح لجدول رقم (3) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها (البند الرابع) توزيع المساحات فيما عدا منطقة الأسواق: ((الحد الأدنى لصافي مساحة الوحدة وخدماتها لا تقل عن (30م2) في الأدوار المتكررة بدء من الدور الأول خارج المدينة وداخلها وتستغل حسب الأنشطة المسموح بها في الأبنية التجارية ولا يشترط وحدة النشاط))

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10/ 12/ 2021/01 د (4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة

أولا: إلغاء إنشاء المنطقة الحرة بميناء الشويخ والمبين حدودها على الكروكي رقم (2) تأسيسأ على قرار مجلس الوزراء رقم (2018/1337) المتخذ في اجتماعه رقم (2018/36) المنعقد بتاريخ 2018/9/17 وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

ثانياً: تخويل الجهاز الفني بتعديل الحدود الجغرافية للأجزاء المحددة بالكروكي رقم (2) الحرة سابقاً على المخططات المساحية بما يتوافق مع ما تم إزالته لتنفيذ مسار جسر الشيخ / جابر الأحمد الصباح تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (2009/564) مع تلافي تعارض حرم طريق جمال عبد الناصر من الجهة الجنوبية وحرم مشروع السكة الحديد من الجهة الغربية وأي تعارض لأجزاء أخرى.

ثالثاً : تسليم الأجزاء الواردة بالكروكي رقم (2) حسب الآتي:

الجزء الأول: المحددة باللون (A) على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق الممثل بالمخطط المساحي رقم (م/39191) بعد تلافي التعارض.

الجزء الثاني: المحددة بـ (B) على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق يشغل جسر الشيخ جابر أجزاء منه.

الجزء الثالث: المحددة بـ (C) على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق مستغل لمؤسسة الموانئ الكويتية.

الجزء الرابع: المحددة بـ (D) على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق مستغل لمؤسسة الموانئ الكويتية.

الجزء الخامس: المحددة بـ (E) على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق مستغل للإدارة العامة للجمارك.

الجزء السادس : المحددة بـ (F) على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق مستغل لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

رابعاً: تخصيص الجزء المبين بالمخطط المساحي رقم (م/39191) كقطاع خدمي متعدد الأغراض يحمل رقم (16) يلحق بالمخطط التفصيلي لاستعمالات الأراضي والأنشطة منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية ويضاف إلى القطاعات المقررة وفقاً لقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2014/14/181/4) وتعديلاته وذلك حسب الكروكي رقم (1) ويسلم للهيئة العامة للصناعة ويكنون تحت إشرافها ورقابتها تأسيساً على قرار مجلس الوزراء رقم (2020/1003) حسب ما جاء بكتباب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (9163) المؤرخ في . 2020/8/18

خامساً: إلغاء الجدول رقم (16) الخاص الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمباني داخل المنطقة التجارية الحرة بالشويخ.

سادساً: إضافة جدول رقم (....) الى الجداول الملحقة بلائحة البناء خاص بالشروط والضوابط المتعلقة بالقطاع رقم (16) بمنطقة الشويخ والري ويكون وفقا للتالي:

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمباني ضمن القطاع (16) بمنطقة الشويخ:

التعريف هو قطاع خدمي متعددة الأغراض الممثل بالمخطط المساحي رقم (م/39191) تابع لمنطقة الشويخ والري يحمل رقم (16) ملحق بقرار المجلس البلدي رقم (2014) وتعديلاته والذي يستغل بالأنشطة التالية:

البند الأول: الأنشطة المسموح استغلالها بالقطاع:

1-مكاتب إدارية ( لا تقل مساحة المكتب الواحد عن 150 م2) مائة وخمسون متر مربع.

2-محلات ومعارض ( لا تقل مساحته عن 100م2) مائة متر مربع.

3-خدمات مصرفية (فروع البنوك التجارية) (لا تقل مساحة البنك عن

300م2) ثلاثمائة متر مربع.

4-نادي صحي ( لا تقل مساحته عن 300م2) ثلاثمائة متر مربع.

5-فندق ( لا تقل مساحته عن 10000م2) عشرة ألاف متر مربع.

6-نسبة 5% من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية لدعم المنطقة (مقهى/مطعم).

البند الثاني: نسب البناء:

1- السرداب:

أ- تكون نسبة البناء بواقع 100% من مساحة القسيمة.

ب- يسمح بعمل سرداب واحد أو أكثر على أن يستغل السرداب الأول لذات الغرض المخصص له القسيمة أو كمخزن واحد أو يقسم لعدة مخازن لذات الغرض المخصص له القسيمة، أو كمواقف للسيارات، وفي حالة عمل أكثر من سرداب يجب استغلال السراديب الأخرى كمواقف للسيارات.

ج- يجوز استغلال السرداب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة واحدة ويجوز تقسيم طابق السرداب الأول إلى عدة وحدات بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن 100م2 ولا تقل صافي عرض الوحدة عن 8م وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.

د- يجوز للوحدات في دور السرداب اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي فقط أو اتصالها بالدور الأرضي والميزانين بدرج داخلي أو مصعد وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.

2- الأرضي:

أ-تكون نسبة البناء بواقع 80% من مساحة القسيمة.

ب-يجوز استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة.

ج - يجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات بحيث لا تقل مساحة الوحدة عن 100م2 ولا يقل صافي عرض الوحدة عن 8م وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة.

د- يجوز للوحدات التي مساحتها 100م2 وأكبر بالدور الأرضي

اتصالها بالوحدة بالميزانين فقط أو بالميزانين والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شريطة ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو السرداب عن مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد شريطة إصدار رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم.

3 - السنادر :

يجوز إقامة سنادر للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي فقط وفقاً للشروط الآتية:

أ-لا تزيد مساحة السنادر عن 50% من مساحة الوحدة المستغلة بالطابق الأرضي.

ب- لا يزيد صافي ارتفاع السندرة عن 2,30م.

ج - يجب أن تكون السندرة داخل الوحدة بالطابق الأرضي وتخديمها من داخل الوحدة بدرج غير متصل بالسرداب أو الميزانين ولا يسمح ببروزها خارج الوحدة المستغلة بالأرضي.

د- لا تدخل هذه السنادر ضمن النسبة المسموح بها للبناء.

4- الميزانين:

أ-تكون نسبة البناء بواقع 50% من مساحة القسيمة.

ب-يسمح باستغلال الميزانين مكاتب وفقا للاتي:

1-مكاتب شريطة أن لا تقل مساحة المكتب عن (150م2) وتصدر لكل مكتب رخصة تجارية منفصلة.

2-مكتب لصاحب النشاط المستغل بالطابق الأرضي شريطة أن يكون متصل بدرج داخلي على أن لا يقل المساحة المستغلة بالطابق الأرضي عن مساحة المكتب بالميزانين ولا تقل مساحة المكتب عن (100م2) وتصدر لهما رخصة تجارية واحدة فقط تكون للدور الأرضي ولا تصدر للمكتب رخصة منفصلة.

ج – يجوز استغلال الأرضي والميزانين بالكامل لنشاط واحد وتصدر للقسيمة رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الدور الأرضي والميزانين وفي حالة وجود سرداب في القسيمة يجوز ضم السرداب الأول إلي الدور الأرضي والميزانين شريطة أن يستغل لنشاط واحد وتصدر للقسمة رخصة تجارية واحدة فقط.

د – لا يسمح بروز الميزانين خارج حدود المسقط الأفقي للمساحة المسموحة للطابق الأرضي.

5- يتم تطبيق باقي اشتراطات البناء من ارتدادات وارتفاعات حسب المعمول به بنظام البناء الخاص بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية (الشويخ-الري-الأحمدي-الفحيحيل).

البند ثالثاً: اشتراطات عامة:

1-الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة.

2-الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام.

3-التقيد بتطبيق الكود الكويتي المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

البند رابعاً: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق:

1-يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفندق عن (10000م2) عشرة ألاف متر مربع.

2-نسبة البناء :

نسبة البناء لا تتجاوز (150%) من إجمالي مساحة القسيمة تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز (%50) من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية تخصص للخدمات العامة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء التالي :

أ-مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الهروب والممرات والموزعات والمصاعد وموزع المصاعد في جميع أجزاء مبنى الفندق شريطة أن لا يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية عن (3,00م) .

ب-مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد والتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية

ج - السرداب

د- مواقف السيارات وتحسب الطوابق المخصصة لمواقف السيارات ضمن عدد الأدوار

هـ- المحولات الكهربائية وفقاً لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء

و- متطلبات قوة الإطفاء العام

3-الارتفاعات :

يتم تطبيق الارتفاعات المعمول بها بنظام البناء الخاص بالقطاع رقم (16) بمنطقة الشويخ والري الخدمية التجارية (ارضي وميزانين) .

4-يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتقييم العام المعتمد من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ويجب توفير غرف لذوي الاحتياجات الخاصة بالفندق حسب الاشتراطات التالية:

أ-عدد (2) غرفة إذا كان عدد الغرف والأجنحة (100) وأقل

ب-في حالة زيادة عدد الغرف والأجنحة الفندقية عن (100) غرفة يجب توفير (2%) من عدد الغرف لتكون لذوي الاحتياجات الخاصة على أن يقرب عدد الغرف لأقرب عدد صحيح.

ج- تزويد كل غرفة بحمام مطابق للمعايير الخاصة بذنوي الاحتياجات الخاصة.

د- يراعى أن تكون الغرف قريبة من مخارج الطوارئ.

5-السرداب:

يسمح بعمل سرداب أو أكثر و لا يحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ويسمح باستغلال السرداب الأول كمواقف للسيارات او كخدمات للفندق أو مخازن خدمة الفندق شريطة عدم استغلالها تجارياً وما زاد عن السرداب الأول يشترط استغلاله كمواقف للسيارات فقط

6-يسمح بعمل مكتب لإدارة الفندق بمساحة لا تتجاوز (300م2) تحسب من ضمن مساحة الخدمات العامة ويصدر بشأنه رخصة تجارية منفصلة عن رخصة الفندق ويحظر اقامته في السرداب

7-تصدر رخص تجارية منفصلة للمحلات التجارية بنسبة لا تزيد عن (%5) من مساحة الخدمات العامة للفندق وبحد أقصى (400م2) على أن لا تقل مساحة المحل عن (100م2) .

البند خامساً: المباني القائمة والمرخصة وفق نظام المنطقة الحرة سابقاً:

1-تظل المباني المبنية وفقاً لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها ويتم هدمها مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بهذا النظام بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة

2-وفي حالة المباني المبنية وفق تراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق والمكونة من (أرضي وأول وثاني) يتم استغلال الدور الثاني كمكاتب إدارية فقط .

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (4د2021/01) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 29/06/2021م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /13/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ:15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي: الموافقة

على طلب وزارة الصحة تغيير استعمال الموقع المخصص بالبند ثانياً من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ل ع431/6/11/2011) المؤرخ في 2011/10/10 ليكون (مركز امند عبد الله الشلفان الصحي) وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1723) المتخذ بتاريخ 2018/12/3 بمساحة (6812م2) ستة آلاف وثمان مائة واثنا عشر مترا مربعا تقريباً وفقا لما هو وارد على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1-تقديم دراسة مرورية قبل الشروع برخيص المشروع.

2-توفير عدد لا يقل عن (65) موقف سيارة ضمن حدود المركز الصحي ما لم تتطلب الدراسة المرورية عدداً أكبر لمواقف السيارات.

المحافظة على شبكة الطرق (المداخل والمخارج) للمشاريع المحيطة وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (4د2021/01) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 29/06/2021م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /14/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ:15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي: حفظ

الطلب المقدم من السادة / (م. مها احمد البغلي ، مشعل الرمضان ، عبدالله عبد العزيز الخري ، احمد هديان العنزي ، فهيد فهاد المويزري) أعضاء المجلس البلدي بشأن أسباب امتناع أحد القياديين بالجهاز التنفيذي للبلدية عن تطبيق القانون بخصوص مخالفة التعدي على أملاك الدولة .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ف /2021/01/16 د 4) المتخذ بتاريخ : 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي : الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو / عبد العزيز وليد المعجل، بشأن ترقيم الشوارع في منطقة العارضية التخزينية نظراً لعدم وجود أرقام لتعريف الشوارع.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ف /2021/01/17 د 4) المتخذ بتاريخ : 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو السيد/ محمد عوض الرقيب بشأن تحويل مرافق عامة بالقطعة (9) بمنطقة خيطان والمطلة على شارع بن زهير إلى مواقف سيارات سطحية بمساحة (1842م2) ألف وثمانمائة واثنان واربعون مترا مربعا تقريباًكما هو موضح على الكروكي المرفق شريطة :

1 - الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/9) بتاريخ (2020/9/29) المرفق نسخة عنه.

2 - تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01) د 4 الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ف /2021/01/18 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص مسجد بمنطقة الفروانية (قطاع IN5-) بمساحة (20م × 20م = 400م2) أربعمائة متر مربع تقريباً ومواقف سيارات بمساحة (810م2) ثمانمائة وعشرة أمتار تقريباً حسب ما هو مبين بالكروكي المرفق شريطة:

1 - الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/9) بتاريخ (2020/9/29).

2 - تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

3 - أن تكون المداخل والمخارج من الشارع الداخلي رقم (82) وفقاً لرأي المخطط الهيكلي .

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي

المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01) د 4 الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ف /2021/01/19 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي : الموافقة الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقطاع ما مساحته (15م × 15م = 225م2) مائتان وخمسة وعشرون مترا مربعا تقريباً من مواقف سيارات مديرية أمن الفروانية البالغ مساحته (4442م2) أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون مترا مربعا تقريباً بمنطقة العارضية استعمالات حكومية لإقامة ((مصلى)) لتصبح مساحة مواقف السيارات بعد الاستقطاع (4442م2 - 225م2 = 4217م2) أربعة آلاف ومائتان وسبعة عشر مترا مربعا تقريباً كما هو موضح بالكروكيات المرفقة شريطة :

1 - الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/9) بتاريخ 2020/9/29.

2- تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01) د 4 الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ف /2021/01/20 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي : الموافقة الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة العارضية الحرفية ضمن المساحة الفاصلة بين المنطقة وشارع حمود جابر الصباح (602) بمساحة (400م2) أربعمائة متر مربع بأبعاد (20م × 20م) ومواقف سيارات بمساحة (1120م2) ألف ومائة وعشرون متر مربع بأبعاد (28م × 40م) كما هو موضح باللون الأحمر على نسخة الكروكيات المرفقة شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل البدء بالتنفيذ وإلغاء بند الاشتراطات الخاصة بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ف 2009/3/51/1) المتخذ بتاريخ 2009/1/28 والذي ينص على ان يكون موقع المسجد الواقع بمنطقة العارضية الحرفية قطعة (1) هو المسجد المخصص بالمنطقة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في :2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ /ل ف /21/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ:15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي: الموافقة

على تعديل قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل. ق .م.ب/ت ر/2004/1/10) بتاريخ 2004/8/16 وذلك بالموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بناء على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية استقطاع ما مساحته (15م × 20م = 300م2) ثلاثمائة متر مربع من موقع مركز رعاية الأمومة والطفولة الكائن بمنطقة العارضية قطعة (8) ليصبح مساحته بعد الاستقطاع (10025.27م2) عشرة آلاف وخمسة وعشرون متراً مربعاً وسبعة وعشرون من المائة من المتر المربع تقريباً وذلك لتوسعة مسجد / السبيل لتصبح مساحته بعد التوسعة (630.4م2 + 300م2 = 930.4م2) تسعمائة وثلاثون متر مربع وأربع أعشار من المتر المربع تقريباً وفقا لما هو وارد على نسخة الكروكي المرفق شريطة :

1- التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطات ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/9) بتاريخ (2020/9/29) .

2- تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في :2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ /ل ف /22/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية توسعة مسجد/ عبدالله الهجاري بمنطقة الأندلس قطعة (5) بمساحة قدرها (117.3م2) مائة وسبعة عشر متراً مربعاً تقريباً ليصبح بمساحة إجمالية (1283م2 + 117.3م2 = 1400.3م2) ألف وأربعمائة متر مربع تقريباً وتوسعة مواقف السيارات بمساحة (400م2) لتصبح بمساحة إجمالية (2106م2 + 400م2 = 2506م2) ألفان وخمسمائة وستة متر مربع كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1- التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطات ردود

اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/11) بتاريخ (2020/12/22)

2- تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

3- ربط توسعة مواقف السيارات بالمواقف القائمة

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ /ل ف /23/ 2021/01 د

4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي: الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد (12.5م × 16.5م) بمساحة (206.25م2) مائتان وستة أمتار وخمس وعشرين جزءً من المائة ضمن منطقة الرابية قطعة (1) بجوار مدرسـة أجنادين الابتدائية للبنات كبديل عن موقع محطة تحويل مخصصة بنفس الأبعاد وبنفس القطعة بجوار القسيمة رقم (256) وكما هو موضح بالكروكي المرفق وذلك شريطة:

1- إلغاء الموقع المخصص للمحطة المجاورة للقسيمة رقم (256) .

2- الالتزام بالاشتراطات المدونة بكتاب تخصيص عدد (13) موقع محطة ضمن منطقة الرابية رقم (أ ت/الطرق/1208) بتاريخ 2013/11/21

3- التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطات ردود ممثلي اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في الاجتماع رقم )2021/2/9( 2021/3) بتاريخ(

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ /ح م د 3 /2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على انشاء ممشى ضمن حدود مدرسة زينب الابتدائية للبنات بناء على موافقة وزارة التربية في اجتماع لجنة حماية أملاك الدولة رقم 2020/2د3 المنعقد في تاريخ 2020/11/30

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ / ح م د 3 /2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : حفظ

السؤال المقدم من السيد عضو المجلس البلدي/ عبد العزيز وليد المعجل ، بشأن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ / ل ح 7/ 26/ 2021/01 د (4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي : عدم الموافقة

على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي/ م. عبد السلام محمد الرندي، بشأن عمل مطبات بشارع (604) بمنطقة الصديق ق رقم (6) وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز) والمؤرخ في :2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ /ل ح 2021/01/27/7 د (4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق : 2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الداخلية تعديل المخطط المعماري لـ (مبنى المخزن والإدارة) الواقع ضمن موقع جمعية الشرطة بمنطقة جنوب السرة الزهراء قطعة (7) الموافق عليها ضمن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2001/5/121/13/1) المتخذ في 2001/3/12 وذلك حسب الآتي:

أولاً : إقامة سرداب وسيستغل كمخزن حسب المخطط المقدم.

ثانياً: تغيير نشاط الكراج الكائن بالطابق الأرضي بالمبنى ذاته والبالغ مساحته (5.70م × 7.80م = 44.46م2) أربعة وأربعون متر مربع وستة وأربعون سنتيمترا مربعا تقريباً ليكون مأكولات خفيفة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ل ح 2021/01/28/7 د

4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مصلى بمنطقة الجابرية قطعة (7) ضمن مركز الضاحية بمساحة (10م × 15م = 150م2) مائة وخمسون مترا مربع تقريباً وفقا لما هو وارد على نسخة الكروكي المرفق وذلك بدلاً عن موقع المصلى الكيربي غير مرخص على أن يتم استغلال مواقف سيارات مركز الضاحية خدمة المصلى.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ح /2021/01/29 د

4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على طلب وزارة الصحة تعديل الأنشطة الواردة بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2002/10/262/15) المؤرخ في (2002/5/6) والمتعلق بتخصيص المساحة المجاورة لمشروع دار الشفاء القسيمة رقم (47) بالقطعة (66) على أن تكون على النحو التالي

الدورالمبنى A المكرر حالياًالمبنى A المقترحالمبنى B المقرر حالياًالمبنى B المقترحالمبنى C المقرر حالياًالمبنى C المقترح
الأرضيعياداتعياداتعيادات وخدمات طبيةمساحة مفتوحةمساحة مفتوحة
الأولأجنحة مرضىجراحة اليوم الواحد وخدمات طبية أخرىعيادات وخدمات طبية إدارية وفنيةإدارة / تدريبعيادات وخدمات طبية إدارية وفنية
الثانيجناح مرضى
الثالثأجنحة مرضى وخدمات طبيةسكن أطباء
الرابع
الخامسسكن ممرضات
السادس
السابع
الثامن
السردابالمقرر حالياً : مواقف سياراتالمقترح : خدمات طبية مساندة، أقسام فنية، مخازن وورش صيانة ، كافيتريا موظفين وخدمات طبية وأغراض طبية خدمية أخرى

شريطة:

1- أن يتم توفير مواقف السيارات المطلوبة وفقاً للأنشطة المقررة بما يتوافق مع القرار الوزاري (2009/206) والقرارات اللاحقة عليه.

2-إبرام عقد مع إدارة أملاك الدولة (وزارة المالية)

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ / ل ح 2021/01/30/7 د 4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق : 2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية وبناء على موافقة وزارة الصحة تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي (ل ق م ب/ت 2004/20/565/29) المتخذ بتاريخ 2004/11/21 وذلك بتغيير نشاط حضانة الأطفال البالغ مساحتها (25م × 40م = 1000م2) إلى مركز صحي متكامل مع مواقف سيارات بمساحة (2500م2) والكائنة في نهاية مركز مشرف التجاري والمحاطة من الجنوب بمسجد البشر وفقا لما هو وارد على نسخة الكروكي المرفق وتسليم الموقع إلى وزارة الصحة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (4/2021/01) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في 2021/06/29م.

الأمين العام للمجلس البلدي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ج 2021/01/32/7 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الالتزام بإطلاق اسم البدع على المنطقة المحددة على المخطط المرفق على أن تكون تابعة إدارياً لمنطقة الرميثية حيث إن منطقة البدع لا يتوافر فيها مقومات المنطقة السكنية الكاملة من حيث الخدمات الإدارية والتجارية والصحية والتعليمية والبنية التحتية

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ج 2021/01/33/7 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع مكاتب مؤقتة وتشوينات بمساحة (50م×40م =2000م2) ألفان متر مربع بمنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء لتنفيذ ملحق الاتفاقية الاستشارية رقم أ/هـ ص/88 الجزء (1) لأجل الإشراف على أعمال العقد رقم هـ ص/158 إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة خزانات المياه المعالجة – المرحلة D1 وكما هو مبين بالإحداثيات على نسخة الكروكي المرفق وفق الشروط الآتية :

1-الالتزام بالقرار الوزاري رقم (2019/2322) بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت .

2-إبرام عقد مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية .

3-استكمال الإجراءات المطلوبة قانوناً لاستخراج التراخيص اللازمة لدى جميع الجهات المعنية

4-التنسيق والالتزام بردود وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ج 2021/01/34/7 د 4) المتخذ بتاريخ:15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء توسعة لموقع محطة تحويل رئيسية قائمة ((الجهراء C)) والكائنة بمنطقة شمال غرب الجهراء قطعة (1) بمساحة مقدارها (49م × 60م = 2940م2) ألفان وتسعمائة وأربعون متراً مربعاً تقريباً ليصبح الإجمالي بعد التوسعة (2940م2 + 3000م2 = 5940م2) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعون متراً مربعاً وكما هو موضح بالكروكي المرفق وذلك شريطة :

1-التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطات ردود ممثلي اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في الاجتماع رقم (2019/24) بتاريخ (2019/9/17) .

2-تخويل إدارة التنظيم العمراني بتعديل أو إزاحة موقع المحطة في حال تعارضها مع خدمات البنية التحتية

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ج 2021/01/35/7 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع محطة تعبئة وقود بمنطقة القيروان بمساحة (100م × 60م = 6000م2) ستة آلاف متر مربع تقريباً وفق ما هو موضح بالإحداثيات على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1-لا يقل طول الحارة التخزينية للمدخل أو المخرج عن (50م) .

2-الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2019/14) بتاريخ 2019/4/30.

3-تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

4 – إبرام عقد مع وزارة المالية

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ج 2021/01/36/7 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمساحة (20م × 20م = 400م2) أربعمائة متر مربع ومواقف للسيارات لخدمة المسجد بمساحة (20م × 60م = 1200م2) ألف ومائتان متر مربع بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة (5) وفق ما هو موضح بالإحداثيات على نسخة الكروكي المرفق شريطة:

1-الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/9) بتاريخ (2020/9/29) .

2-تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ج 2021/01/37/7 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي: عدم الموافقة

على تخصيص ثلاث مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وتبلغ مساحة كل موقع (150000م2) مائة وخمسون ألف متر مربع ضمن نطاق محافظة الجهراء غرب مدينة الحجاج غرب مدينة الجهراء وكما هو مبين على نسخة التصوير الجوي المرفق وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (913/ ثانياً، ثالثاً، سادساً) المتخذ في اجتماعه رقم (2020/47) المنعقد بتاريخ 2020/7/20 وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 /2021 / و ز ) والمؤرخ في : 2021/06/29م

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ ل ج 2021/01/38/7 د 4) المتخذ بتاريخ : 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات وسكن عائلي بمساحة (45م × 45م = 2025م2) ألفان وخمس وعشرون مترا مربعا منها مسجد بمساحة (20م × 34م = 680م2) ستمانة وثمانون متراً مربعاً تقريباً وسكن عائلي بمساحة (12م × 13.75م = 165م2) مائة وخمسة وستون مترا مربعا تقريبا ومواقف سيارات بمساحة (1180م2) ألف ومائة وثمانون متراً مربعاً تقريباً بطريق العبدلي كيلو (2) وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة :

1- ربط مدخل ومخرج المسجد ومواقف السيارات المقترحة مع مواقف السيارات القائمة بالقرب من موقع المقترح وعدم استحداث أي مدخل او مخارج إضافية خدمة الموقع المقترح من جهة طريق العبدلي

2- الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/5) بتاريخ 2020/2/18

3- تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /39/ 2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق:2021/05/27 يقضي : عدم الموافقة على الكتاب المقدم من شركة مستشفى السلام بشأن عمل دراسة تنظيمية ومرورية قبل إصدار تراخيص انشائية للمباني ذات الكثافة السكنية في شارع بور سعيد بمنطقة بنيد القار

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 10 /40/ 2021/01 د 4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق : 2021/05/27 يقضي : عدم الموافقة على طلب شركة العماد العقارية إضافة دورين على مبنى مواقف السيارات بالقطعة رقم (6) بمنطقة الشرق.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 396 لسنة 2021 )

بشأن: معاملة كويتي

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 642 المؤرخ 2021/6/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ حسين جاسم حبر جبر - ابن المواطنة/ زينب غلوم علي محمد اشكناني معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 21 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق : 1 يوليو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي