إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1000) لسنة 2016م بشأن حل مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية وتعيين لجنة مؤقتة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1316 · 26 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

1000 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (1000) لسنة2016م

بشأن حل مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية وتعيين لجنة مؤقتة

رئيس مجلس الإدارة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، والمعدل بالقانون رقم (34) لسنة 2016م ،

- والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقوانين المعدلة له،

- و القانون رقم (97) لسنة 2015م في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- و المرسوم رقم (281) لسنة 2015م بتعيين اعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015م بشأن تسمية وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف

على الهيئة العامة للرياضة ،

- و قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ،

- والقرار رقم (578) لسنة 2001م بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئات الرياضية ،

- والقرار رقم ( 617) لسنة 2016م بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم ،

- وتقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية المشكلة بالقرار رقم (642) لسنة 2016م والمتضمن التوصية بتطبيق نص المادة رقم (12) من القانون رقم (42) لسنة 1978م المشار اليه وتعديلاته.

- و مذكرة ادارة الشئون القانونية رقم ( 22624) المؤرخة 2016/11/23م بشأن مخالفات مجلس إدارة نادى الصيد والفروسية ، والمستندات والاوراق المرفقة بها والمؤيدة لها ، والمنتهية الى التوصية بحل مجلس إدارة نادى الصيد والفروسية وما يتبع ذلك من اجراءات تطبيقاً للقانون ،

- ومذكرة السيد الدكتور/ نائب المدير العام لشئون الرياضة رقم (22732) المؤرخة 24 / 2016/11م المرفوعة للمدير العام للهيئة العامة للرياضة ، المتضمنة موافقته على ما ورد بمذكرة الادارة القانونية بشأن مخالفات مجلس إدارة نادى الصيد والفروسية ، وتأييده لما انتهت اليه ،

- وموافقة وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (12) المنعقد بتاريخ 24/ 11/ 2016م بحل مجلس إدارة نادى الصيد والفروسية وتعيين لجنة مؤقتة وذلك لمخالفته القانون والنظام الأساسي لنادى الصيد والفروسية و أيضا اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للرياضة ولارتكابه العديد من المخالفات المالية والتي من شأنها إهدار أموال نادى الصيد والفروسية والإضرار بمصلحة اعضاءه وفقا لما هو ثابت بالمستندات المرفقة مع تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ومذكرة الشئون القانونية المشار إليها سلفا .

- وللصالح العام .

قرر

(مادة أولى )

حل مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية .

(مادة ثانية )

تعيين لجنة مؤقتة تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة نادى الصيد والفروسية ، وذلك لمدة ستة اشهر، وتتكون اللجنة من السادة الآتية اسماؤهم بعد :

1. السيد/ مسعود محمود جوهر حيات رئيسا

2. السيد/ محمد جاسم القطامي نائبا للرئيس

3. السيد/ أحمد علي محمد أبل عضوا

4. السيدة/ الاء سالم إبراهيم السلطان عضوا

5. السيد/ إياد سعدون صالح المطوع عضوا

6. الشيخ/ عبد الله سلمان الصباح عضوا

7. السيد/ غازي فيصل إبراهيم الجريوي عضوا

8. السيد/ فهد وليد أحمد الشرهان عضوا

9. السيد/ ناصر إبراهيم بورسلي عضوا

وتتولى اللجنة عملها بدون أجر أو مكافاة مالية أو مقابل من أي نوع.

(مادة ثالثة )

تتولى اللجنة المؤقتة والمذكورة في المادة الثانية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام هذا القرار وتمثيل دولة الكويت محليا وخارجيا .

(مادة رابعة )

تتولى الهيئة العامة للرياضة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستلام الفوري والكامل لمقر نادى الصيد والفروسية ومنشآته ومرافقه وكل ما يتبع له من عقار ومنقول وجميع العهد والمستندات والسجلات والأوراق والمحاضر والبيانات وكافة متعلقات وممتلكات نادى الصيد والفروسية .

(مادة خامسة )

على اللجنة المؤقتة اتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه مخالفات مجلس الإدارة المنحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

( مادة سادسة )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لذوى الشأن .

رئيس مجلس الادارة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 24 صفر 1438 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي