إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الدولي للفروسية.

الهيئة العامة للرياضة

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023

بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الدولي

للفروسية

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 بشأن إشهار نادي الكويت الدولي للفروسية الصادر بتاريخ 2021/03/28 ،

- القرار الوزاري رقم ( 76) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار نادي الكويت الدولي للفروسية الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،

- وعلى التظلم المقدم من نادي الكويت الدولي للفروسية من القرار 76 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

قــــــرر

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الدولي للفروسية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445 هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

قرار وزاري رقم 53 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2023

بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البادل الكويتي

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 بشأن إشهار نادي البادل الكويتي الصادر بتاريخ 2022/01/30 ،

- القرار الوزاري رقم ( 74) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البادل الكويتي الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،

- وعلى التظلم المقدم من نادي البادل الكويتي من القرار 74 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

قــــــرر

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البادل الكويتي واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في تاريخ: 12 شعبان 1445 هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي