قرار وزاري رقم 52 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الدولي
للفروسية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 بشأن إشهار نادي الكويت الدولي للفروسية الصادر بتاريخ 2021/03/28 ،
- القرار الوزاري رقم ( 76) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار نادي الكويت الدولي للفروسية الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،
- وعلى التظلم المقدم من نادي الكويت الدولي للفروسية من القرار 76 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
قــــــرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الكويت الدولي للفروسية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م
قرار وزاري رقم 53 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2023
بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البادل الكويتي
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 بشأن إشهار نادي البادل الكويتي الصادر بتاريخ 2022/01/30 ،
- القرار الوزاري رقم ( 74) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البادل الكويتي الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،
- وعلى التظلم المقدم من نادي البادل الكويتي من القرار 74 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
قــــــرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي البادل الكويتي واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في تاريخ: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م