إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2018 — قــرار رقـم (7) لسـنة 2018 رقم 7 لسنة 2018 نشر بالعدد رقم 14 — بشأن اللائحة الداخلية لموظفي صندوق حماية البيئة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1420 · 24 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
وفي حالة غياب رئيس المجلس يعتمد توقيع مزدوج لاثنين من الأعضاء
12. اعتماد التحويلات البنكيةيعديعتمد
13. استخدام التسهيلات البنكيةيعديعتمد
14. فتح الاعتمادات المستنديةيعديعتمد
15. استخدام الضمانات البنكيةيعديعتمد
16. التحويلات بين البنوكيعديعتمد
17. تحديد الاستثمارات قصيرة الأجليعديعتمد
18. اعتماد تخفيض أو جدولة الديونيعديعتمد
19. اعتماد إعدام الديونيعديعتمد
20. اعتماد الدفعات المقدمة للموردينيعديعتمد
21. اعتماد قبول المنحيعتمد
22. تعيين وترقية الموظفينيعديعتمد
23. تحديد المكافآت السنويةيعديعتمد
24. اعتماد العقوديعديعتمد
25. تخريد الأصول طويلة الأجليعديعتمد
26. إعدام المخزون التالفيعديعتمد
27. تعديل النظام المحاسبي الآلييعديعتمد
28. اعتماد المصروفات النثريةيعديعتمد
29. تحديد أمين السلف وسقفها والغرض منهايعديعتمد
30. اعتماد تسجيل الموردين / المقاولين بالصندوقيعديعتمد
31. اعتماد سياسة تقييم الموردينيعديعتمد
32. اعتماد فترة سداد المورديعديعتمد
33. اعتماد الجرديعديعتمد
34. اعتماد تقييم أداء الموظفينيعديعتمد
35. تحديد فترة الإجازاتيعديعتمد
36. اعتماد سياسة العمل الإضافييعديعتمد
37. اعتماد نقل الموظفيعديعتمد
38. اعتماد نقل الكفالةيعديعتمد
39. اعتماد بدلات السفريعديعتمد
40. اعتماد تطبيق البرامج الآليةيعديعتمد
41. اعتماد سياسة حفظ النسخ الاحتياطية من المعلوماتيعديعتمد

قرار رقم (7) لسنة 2018

بشأن اللائحة الداخلية لموظفي صندوق حماية البيئة

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام للهيئة العامة للبيئة

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015

• وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2016 بشأن لائحة صندوق حماية البيئة.

• وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (10) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.

• وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م /613/2017/25) المؤرخ في 2017/7/13 المتضمن بأن تطبيق لائحة الهيئة العامة للبيئة على موظفي الصندوق يكون بتقرير سريان اللائحة الداخلية على موظفي الصندوق.

• وبناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه رقم (1 / 2018) المنعقد بتاريخ 2018/10/21.

• وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (4 / 2018) المنعقد بتاريخ 2018/10/28.

• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تسري اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للبيئة المؤرخة في 2011/5/23 على موظفي صندوق حماية البيئة.

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة - كلٌ في نطاق اختصاصها - إعمال مقتضاه وتطبيقه، ويُعْمَل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 11 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق: 19 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي