مرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية
المادة 1
في مجال تطبيق هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
(أ) الوزارة : وزارة الخارجية .
(ب) الديوان العام : الديوان العام لوزارة الخارجية .
(ج) البعثة التمثيلية : إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي وفقاً لقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
(د) موظفو السلكين : الموظفون المعينون بدرجات السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
(هـ) الموظفون المدنيون : الموظفون المعينون بدرجات مجموعة الوظائف العامة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية أيّاً كانت طبيعة عملهم أو مسميات وظائفهم .
(و) موظفو الديوان العام : موظفو السلكين والموظفون المدنيون العاملون بالديوان العام .
(ز) موظفو البعثة التمثيلية : موظفو السلكين والموظفون المدنيون العاملون بالبعثة التمثيلية .
(ح) أسرة موظف البعثة التمثيلية : الزوجة أو الزوج والأولاد من الإناث غير المتزوجات والذكور دون سن الحادية والعشرين .
(ط) الموظفون المحليون : الموظفون المعينون محلياً في البعثات التمثيلية على وظائف مدنية أيّاً كانت طبيعة عملهم أو مسمى وظائفهم .
الفصل الأول بدل التمثيل والمكافآت الشهرية وبدل الاغتراب
المادة 2
يصرف لموظفي السلكين في الديوان العام بدل تمثيل على النحو المبين في الجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة .
المادة 3
يمنح موظفو السلكين في البعثات التمثيلية بدل تمثيل بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذه اللائحة ، ويكون تقرير فئات هذا البدل بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين .
المادة 4
يصرف لرئيس القنصلية - التي تنشأ في غير المدينة التي بها مقر البعثة التمثيلية - الذي يعين بقرار من وزير الخارجية أياً كانت درجة التمثيل القنصلي بدل تمثيل إضافي بواقع 10% من بدل التمثيل المقرر لرئيس تلك البعثة علاوة على بدل التمثيل المقرر له .
ويصرف هذا البدل لمن يقوم بأعمال رئيس القنصلية أثناء غيابه من موظفي السلكين إذا زادت مدة الغياب على سبعة أيام .
المادة 5
يمنح وكيل الوزارة ومديرو الإدارات بديوان عام الوزارة شاغلو درجتي (سفير أو وزير مفوض) مكافأة مالية بالقدر الذي يجعل مجموع ما يتقاضاه شهرياً كل منهم من مرتب أساسي وعلاوة اجتماعية (بدون أولاد) وبدل تمثيل مساوياً لما يتقاضاه نظيره وفقاً لقانون الخدمة المدنية .
وتصرف هذه المكافأة شهرياً وفقاً للقواعد والأحكام والشروط المطبقة على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية .
المادة 6
يمنح الموظفون المدنيون في البعثات التمثيلية بدل اغتراب بالفئات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذه اللائحة .
ويكون تقرير فئات هذا البدل بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين .
المادة 7
يكون كل من بدل التمثيل وبدل الاغتراب تابعاً للمرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .
ويبدأ حق الموظف في البدل اعتباراً من تاريخ وصوله إلى مقر عمله وذلك بفئة الجهة المنقول إليها .
وفي حالة نقل الموظف إلى الديوان العام يوقف منحه البدل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء عمله في البعثة المنقول منها .
الفصل الثاني السكن وبدل السكن والانتقال
المادة 8
يستحق رؤساء البعثات التمثيلية المقيمون وكذلك القائمون بالأعمال بالنيابة في البعثات التمثيلية التي يرأسها رئيس بعثة غير مقيم - في المدينة التي يوجد بها مقر البعثة التمثيلية - سكناً مؤثثاً مزوداً بالكهرباء والمياه والتكييف وخدمات النظافة وذلك على نفقة الوزارة .
وتتحمل الوزارة نفقات سكن المذكورين بالبندين 2 ، 3 من
المادة 18
من هذه اللائحة ومرافقيهم في فنادق البلاد التي لا يوجد بها دار مخصصة لسكنهم وذلك بصفة مؤقتة .
كما تتحمل الوزارة أجور الخدم الذين توافق على خدمتهم في السكن اعتباراً من تاريخ مباشرتهم للعمل .
المادة 9
يكون سكن باقي موظفي البعثات التمثيلية وما يلزمه من كهرباء ومياه وتكييف على نفقة الوزارة ، واستثناء من ذلك يجوز منح هؤلاء الموظفين بدل سكن وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذه اللائحة ، ويكون تقرير فئات البدل بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية .
ويحدد وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين القواعد المنظمة للسكن وبدل السكن لموظفي البعثات التمثيلية .
المادة 10
يراعى في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ما يلي :
أ- يجوز للقائم بالأعمال بالنيابة ، إذا خلا منصب رئيس البعثة التمثيلية أن يقيم في السكن المخصص لرئيس البعثة بشرط الحصول على إذن مسبق من الوزارة ، وعليه مغادرة هذا السكن عند إبلاغه رسمياً بتعيين الرئيس الجديد للبعثة التمثيلية .
ب- في حالة نقل موظف البعثة التمثيلية يتوقف حقه في السكن على نفقة الوزارة أو في تقاضي بدل السكن المقرر بالنسبة للبلد المنقول منه وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء عمله بالبعثة .
المادة 11
يخصص لرؤساء البعثات التمثيلية والوزراء المفوضين بها سيارة وسائق على نفقة الوزارة وذلك لاستعمالها في تنقلاتهم مدة توليهم أعباء وظائفهم .
وللقائمين بالأعمال بالنيابة في البعثات التمثيلية الحق في استعمال السيارة المخصصة لرئيس البعثة التمثيلية مع سائقها وذلك في أنشطتهم الرسمية .
الفصل الثالث البدل الإضافي وبدل الإنابة
المادة 12
يصرف لموظف البعثة التمثيلية الذي يعمل في إحدى الدول صعبة المعيشة بدل إضافي بواقع 20% من بدل التمثيل أو بدل الاغتراب الذي يستحقه وفقاً لأحكام المادتين 3 و 6 .
ويكون تحديد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين .
المادة 13
يصرف لموظف البعثة التمثيلية المتزوج بدل إضافي يعادل 20% من بدل التمثيل أو بدل الاغتراب المخصص له .
المادة 14
يصرف للقائم بالأعمال بالنيابة في البعثات التمثيلية التي لم يعين لها رئيس بعثة أو التي يرأسها رئيس بعثة غير مقيم بدل إنابة بواقع 20% من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة علاوة على بدل التمثيل المقرر له وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل .
المادة 15
عند خلو منصب رئيس البعثة التمثيلية المقيم أو في حالة غيابه في إجازة أو لأي سبب آخر يصرف للقائم بالأعمال بالنيابة ، علاوة على بدل التمثيل المقرر له ، بدل إنابة بواقع 10% من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة ، ترفع إلى 20% بعد انقضاء ستين يوماً من تولي القائم بالنيابة مهام رئيس البعثة ، ولا يستحق هذا البدل إلا إذا زادت مدة الإنابة على سبعة أيام اعتباراً من اليوم التالي لخلو وظيفة رئيس البعثة التمثيلية .
المادة 16
في حالة غياب القائم بالأعمال بالنيابة في إجازة أو لأي سبب آخر باستثناء المهام الرسمية يوقف صرف بدل الإنابة عن فترة غيابه إذا جاوزت سبعة أيام . ويصرف لمن يتولى أعماله خلال هذه الفترة من موظفي السلكين وفقاً لما جاء في المادة السابقة .
وفيما عدا الحالات المبينة في الفقرة الأولى والمادتين السابقتين لا يجوز صرف بدل إنابة لموظف البعثة التمثيلية الذي يكلف بأعمال موظف آخر غائب بنفس البعثة .
الفصل الرابع نفقات السفر وبدل الندب
المادة 17
تتحمل الوزارة تذاكر السفر الفعلية لرئيس البعثة التمثيلية غير المقيم والزوج المرافق له من الدولة المقيم فيها بصفة أصلية إلى الدولة أو الدول المحال إليها وبالعكس .
كما تصرف له النفقات الفعلية خلال أداء مهمته في الدولة المحال إليها وكذلك مصاريف الحفلات والولائم التي يقيمها ، بعد أخذ موافقة الوزارة ، كما يمنح بدلاً يومياً خلال إقامته في هذه الدولة وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يقررها وزير الخارجية .
المادة 18
تتحمل الوزارة تذاكر السفر لكل من :
1- الموظف في الديوان العام وفي البعثة التمثيلية في أحوال التعين والنقل الندب والمهمات الرسمية وانتهاء الخدمة .
2- أفراد أسرة موظف البعثة التمثيلية عند سفرهم بصحبة الموظف أو سابقاً أو لاحقاً لسفره .
3- والدي موظف البعثة التمثيلية وأشقائه دون سن الحادية والعشرين وشقيقاته غير المتزوجات متى كان الموظف هو عائلهم الوحيد وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وكيل الوزارة على سفرهم إلى مقر عمله ، ويسري هذا الحكم على أولاد الزوجة أيضاً .
4- خادم موظف البعثة التمثيلية وكذلك مربية الأطفال إذا كان له ولد يقل عمره عن تسع سنوات .
المادة 19
يخضع تطبيق المادة السابقة للقواعد التالية :
1- يكون السفر ، جواً أو براً أو بحراً ، بالطريق المباشر من الكويت أو البعثة التمثيلية إلى مقر العمل الجديد للموظف .
2- في حالة السفر جواً يتعين أن يكون على متن إحدى الشركات الوطنية أو بواسطتها متى تعذر السفر على تلك الشركات .
3- يكون سفر موظفي السلكين والموظفين المدنيين حتى الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة بالدرجة الأولى ، أما سفر باقي الموظفين المدنيين فيكون بالدرجة السياحية فيما عدا حالات النقل وانتهاء الخدمة فيكون سفرهم بدرجة رجال الأعمال .
4- يكون سفر أفراد أسرة الموظف والمرخص بسفرهم معه بالدرجة المقررة له .
5- يكون سفر الخادم ومربية الأطفال بالدرجة السياحية باستثناء الحالة التي تسافر فيها المربية بصحبة الولد الأقل من تسع سنوات فيكون سفرها بدرجة رجال الأعمال .
المادة 20
إذا استخدم الموظف المنقول سيارته الخاصة في السفر فيكون له الحق في صرف قيمة تذاكر سفره وأفراد أسرته والمرخص بسفرهم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .
المادة 21
تصرف لموظف البعثة التمثيلية وأفراد أسرته والمرخص بسفرهم إلى مقر عمله والخادم ومربية الأطفال - شريطة إقامتهم معه - قيمة تذاكر سفر من مقر عمله إلى الكويت والعودة بالطريق المباشر بذات الدرجة المقررة عند نهاية كل سنة ، من سني خدمة الموظف المتصلة في البعثات التمثيلية .
ويقرر وزير الخارجية القواعد المنظمة لصرف قيمة تذاكر السفر الخاصة بالموظف المنقول إلى الديوان العام قبل مضي سنة كاملة .
المادة 22
يستحق موظف البعثة التمثيلية الذي يستدعى رسمياً من الخارج إلى الديوان العام تذاكر سفر من مقر عمله إلى الكويت والعودة بالطريق المباشر وذلك بالدرجة التي يستحقها وفقاً للبند (3) من المادة (19) من هذه اللائحة .
كما تتحمل الوزارة مصاريف إقامته بفندق في الكويت للمدة التي يحددها وكيل الوزارة في كل حالة على حدة .
المادة 23
يجوز لموظف البعثة التمثيلية بعد موافقة وكيل الوزارة أن يصطحب معه على نفقة الوزارة أحد أفراد أسرته المقيمة معه في حالة الندب والمهام الرسمية .
ويحق لموظفي الديوان العام الذين يكلفون بمهام رسمية أو يندبون للعمل في البعثات التمثيلية اصطحاب أزواجهم على نفقة الوزارة إذا زادت مدة الندب أو المهمة الرسمية على ثلاثين يوماً .
المادة 24
يصرف للموظفين في الديوان العام الذين يندبون للعمل في إحدى البعثات التمثيلية بالخارج بدل تمثيل أو بدل اغتراب والبدل الإضافي وفقاً لأحكام المواد 3 و 6 و 12 و 13 من هذه اللائحة .
ولموظفي الديوان العام الذين يندبون للعمل في البعثات التمثيلية وموظفي البعثات التمثيلية الذين يندبون للعمل في بعثات خارج مقر عملهم الأصلي الحق في صرف بدل ندب عن كل يوم حسب الجدول رقم (5) المرافق لهذه اللائحة ، ويخفض هذا البدل بمقدار الربع إذا زادت مدة الندب على ثلاثين يوماً .
ويكون تقرير فئات بدل الندب بالنسبة لكل بلد وتعديلها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شئون السلكين .
المادة 25
تصرف لموظفي الديوان العام وموظفي البعثات التمثيلية الذين يوفدون في مهام رسمية المخصصات المقررة لنفقات السفر وفقاً للقواعد والأحكام المطبقة على الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ، ومع عدم الإخلال بهذه القواعد والأحكام يراعى بالنسبة لموظفي البعثات التمثيلية ما يلي :
1- تصرف المخصصات كاملة لموظف البعثة التمثيلية عند إيفاده بمهمة رسمية في الدولة التي بها مقر عمله في حالة المبيت خارج مدينة المقر ، أما في غير حالة المبيت فـتـصـرف لـه المخصصات مخفضة بمقدار النصف .
2- يـسـتـحق رؤساء البعثات التمثيلية والوزراء المفوضين من أعضاء البعثات التمثيلية الذين يوفدون بمهمات رسمية داخل بلد المقر سواء أكان بمفرده أم برفقة وفد رسمي (100) دينار عن إجمالي المهمة الرسمية وذلك لمواجهة أية مصروفات أخرى .
الفصل الخامس بدل النقل وبدل التأثيث
المادة 26
يصرف لموظف البعثة التمثيلية عند التعيين او النقل او انتهاء الخدمة بدل نقل لمواجهة الاستعداد للسفر وشحن أمتعته وسيارتـه بما يـعـادل مـرتـب شـهـريـن للمتزوج ومـرتـب شـهـر ونصف للأعزب ويـحـسـب هـذا الـبـدل عـلـى أسـاس مرتب الموظف شاملا لكافة العلاوات والبدلات المستحقة له بفئة الجهة المنقول منها او المنقول إليها أيهما أكبر .
ويصرف لموظف البعثة التمثيلية الأعزب عند زواجه مرتب نصف شهر يحسب على أساس آخر مرتب شهري تـقـاضـاه شـامـلا الـعـلاوات والـبـدلات المستحقة له في بلد مقر البعثة التي يعمل بها وذلك بشرط أن يكون زواجه خلال سنتين على الأكـثـر مـن عـمـلـه بـالـبـعـثـة الـتـمـثـيـلـيـة .
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الموظف المنتدب الى الوزارة والذي يعمل بإحدى البعثات التمثيلية بالخارج إلا إذا تقرر نقله الى الوزارة وهو مازال يعمل بالبعثة التمثيلية .
المادة 27
يصرف لموظفي الديوان العام عند النقل إلى البعثات التمثيلية ولموظفي البعثات التمثيلية عند النقل من بعثة إلى أخرى ، فـيـمـا عدا المذكورين بالمادة (8) من هذه اللائحة ومن توفر لهم الوزارة سكنا مؤثثا ، بدل تأثيث وفقا لما يلي :
| متزوج | أعزب | |
|---|---|---|
| دينار | دينار | |
| موظفو السلكين | 5000 | 3000 |
| الموظفون المدنيون | 4000 | 2500 |
على أن تراعى القواعد التالية :
1- إذا نقل موظف البعثة التمثيلية إلى الديوان العام أو الى بعثة أخرى قبل مضي ثلاث سنوات على عمله بالبعثة أو سنتين في دولة صعبة المعيشة تقوم الوزارة باسترجاع نصف مبلغ بدل التأثيث الذي تسلمه من الوزارة ما لم تقرر لجنة شئون السلكين خلاف ذلك .
2- يستحق موظف البعثة التمثيلية في حالة نقله إلى بعثة أخرى داخل الدولة التي يعمل بها بدل التأثيث اذا كان قد مضى على عمله بالبعثة المنقول منها ثلاث سنوات فأكثر ، فإن قلت مدة عمله بتلك البعثة عن ثلاث سنوات استحق نصف بدل التأثيث المقرر ما لم تقرر لجنة شئون السلكين خلاف ذلك .
3- اذا نقل موظف البعثة التمثيلية إلى الديوان العام ولم يمض على هذا النقل ثمانية عشر شهراً ونقل إلى بعثة أخرى يصرف له نصف بدل التأثيث المقرر له .
4- يستحق موظف البعثة التمثيلية الأعزب في حالة زواجه الفرق بين مبلغ التأثيث الذي تسلمه من الوزارة كأعزب وبين مبلغ بدل التأثيث المقرر له كمتزوج وذلك بشرط ان يكون زواجه خلال سنتين على الأكثر من عمله بالبعثة التمثيلية .
5- تتولى البعثة الإشراف على التأثيث بما يحقق الغرض من صرف هذا البدل ويكفل المستوى اللائق .
6- لا يمنح هذا البدل للموظف المنتدب إلى الوزارة والمنقول للعمل بإحدى البعثات التمثيلية بالخارج إلا اذا تقرر نقله إلى الوزارة وهو مازال يعمل بالبعثة التمثيلية .
الفصل السادس نفقات التأمين الصحي والعلاج
المادة 28
تتحمل الوزارة نفقات التأمين الصحي المقررة في البلاد التي توجد فيها مقار البعثات التمثيلية وذلك بالنسبة لموظف البعثة التمثيلية وأفراد أسرته المقيمين معه والمرخص بسفرهم من المقيمين مع الموظف في مقر عمله والخادم ومربية الأطفال .
وفي الحالات التي يتعذر فيها التأمين الصحي أو الحالات التي لايغطيها التأمين تتحمل الوزارة نفقات العلاج المذكورين في الفقرة السابقة أثناء إقامتهم في بلد مقر العمل .
وإذا ما أستدعت الحالة المرضية لموظف البعثة أو أحد أفراد أسرته أو أحد والديه ، المرخص بسفره معه من الوزارة وبشرط إقامته الفعلية في بلد مقر البعثة ، علاجه خارج بلد المقر بـسـبـب عدم توفر العلاج اللازم فيجوز بعد موافقة الوزارة أن تتحمل قيمة تذاكر السفر ونفقات العلاج وفقا للبندين (3 ، 4) من المادة (19) في أقرب بلد يتوفر فيه العلاج مع صرف مخصصات مالية للمريض والمرافق له وذلك وفقا للقواعد التي يقررها وزير الخارجية في هذا الشأن وفي حدود القواعد المعمول بها لتحديد قيمة المخصصات التي تصرف من الدولة .
المادة 29
إذا توفي أحد موظفي البعثة أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه والمصرح بسفرهم تتحمل الوزارة مصاريف تجهيز الجثمان ونقله إلى الكويت كما تتحمل نفقات سفر أفراد عائلة الموظف إلى الكويت .
الفصل السابع نفقات التعليم
المادة 30
تتحمل الوزارة نفقات تعليم أولاد موظفي البعثات التمثيلية سواء في الخارج أو بمدارس خاصة في الكويت .
ويجوز أن تتحمل الوزارة النفقات الأساسية لتعليم موظفي البعثات التمثيلية وأزواجهم في المعاهد الموجودة في البلد التي بها مقر العمل ، كما يجوز أن تتحمل نفقات تعليم أولاد موظفي السلكين في الديوان العام بمدارس خاصة في الكويت .
ويقرر وزير الخارجية ، بناء على توصية لجنة شئون السلكين ، القواعد المنظمة لذلك .
الفصل الثامن الميزة النقدية
المادة 31
يمنح موظفو السلكين في البعثات التمثيلية عند عودتهم للعمل في الديوان العام ميزة نقدية اعتبارا من تاريخ عودتهم ولمدة مماثلة لمدة عملهم في الخارج وذلك بالفئات الواردة في الجدول رقم (6) المرافق لهذه اللائحة .
ويراعى في منح هذه الميزة القواعد التالية :
1- لايجوز منح الميزة النقدية لمدة تزيد على عشر سنوات متتالية عند كل مرة يعود فيها موظف السلكين من الخارج للعمل في الديوان العام الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية .
2- يوقف منح الميزة النقدية عند انقضاء المدة التي يستحق موظف السلكين هذه الميزة خلالها وكذلك عند رجوعه إلى العمل في الخارج قبل انقضاء مدة استحقاقه الميزة ، وفي هذه الحالة يحتفظ له بما تبقى من هذه المدة لحين عودته للعمل في الديوان العام .
3- لوزير الخارجية تخفيض مدة منح الميزة النقدية أو وقف منح هذه الميزة أو عدم منحها وذلك بناء على توصية لجنة شئون السلكين .
4- تأخذ الميزة النقدية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
المادة 32
يمنح الموظفون المدنيون في البعثات التمثيلية عند عودتهم للعمل في الديوان العام ميزة نقدية بالفئات الواردة في الجدول رقم (7) المرافق لهذه اللائحة وذلك اعتبارا من تاريخ عودتهم ولمدة مماثلة لمدة عملهم في الخارج على ان يكون ذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة .
الفصل التاسع أحكام عامة
المادة 33
يكون منح العلاوة الاجتماعية لموظفي السلكين في الديوان العام وفي البعثات التمثيلية طبقا للقواعد المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية والقواعد المكملة لها .
المادة 34
يعامل موظفو السلكين في الديوان العام وفي البعثات التمثيلية عند إيفادهم في بعثات أو إجازات دراسية ، من حيث المرتب والبدالات ، وفقا للائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية .
المادة 35
يعامل المنتدبون من الجهات الحكومية للعمل في وزارة الخارجية في غير وظائف السلكين معاملة نظرائهم من الموظفين المدنيين في ذات الدرجة المالية وتتحمل الجهة التي انتدبوا منها كامل مستحقاتهم الشهرية .
وفي حالة نقل أحد هؤلاء لإحدى البعثات التمثيلية بالخارج تتحمل الوزارة الفرق بين هذه المستحقات ومستحقات نظيره في البعثة .
المادة 36
يجوز تعديل الجداول المرافقة لهذه اللائحة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية .
الفصل العاشر الموظفون المحليون
المادة 37
يكون تعيين الموظفين المحليين في كل بعثة بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وفقا للقواعد والأحكام وصيغ العقود التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية .
المادة 38
عند تكليف الموظف المحلي بمهمة رسمية من قبل رئيس البعثة التمثيلية - خارج مقر البعثة تتحمل الوزارة تذكرة سفره وعودته بالدرجة السياحية .
كما تتحمل الوزارة تكلفة مبيته خارج مقر عمله ويمنح بدل سفر وفقا للقواعد التي يقررها وزير الخارجية .
المادة 39
تتحمل الوزارة نفقات علاج الموظف المحلي أو دفع أقساط التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي في البلد الذي به مقر عمله وفق ما تقرره الوزارة بهذا الشأن .
المادة 40
تتحمل الوزارة نفقات كساوي الموظفين المحليين في البعثات التمثيلية القائمين بأعمال الخدمات في البعثة وفي سكن رئيس البعثة وذلك وفقا لما تقرره الوزارة بهذا الشأن .
الفصل الحادي عشر أحكام ختامية
المادة 41
تلغى اللائحة المالية لوزارة الخارجية الصادرة بالمرسوم الصادر في 29 / 12 / 1980 ، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة .
المادة 42
يستمر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها في الشئون المالية لموظفي وزارة الخارجية إلى حين صدور القرارات المنصوص عليها في هذه اللائحة بشرط ألا تتعارض مع أحكامها .
كما يتعين مراعاة التعليمات المالية الصادرة من وزير الخارجية استنادا الى المادة (7) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي . وذلك ما لم تتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة 43
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لصدوره .
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة نواف الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : 23 شعبان 1426هـ الموافق : 27 سبتمبر 2005م جدول رقم (1) بدل تمثيل لموظفي السلكين في الديوان العام
| الدرجة | د.ك شهرياً |
|---|---|
| سفير | 680 |
| وزير مفوض | 580 |
| مستشار | 390 |
| سكرتير أول | 340 |
| سكرتير ثان | 280 |
| سكرتير ثالث | 240 |
| ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | 240 |
جدول رقم (2) بدل تمثيل لموظفي السلكين في البعثات التمثيلية
| الوظيفة | الوظيفة بالبعثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
|---|---|---|---|
| سفير فوق العادة مفوض - مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو مستشار بلقب سفير | رئيس بعثة | 2186,8 | 1975,6 |
| وزير مفوض أو قنصل عام | رئيس بعثة | 2120,8 | 1909,6 |
| قنصل درجة أولى أو قائم بالأعمال | رئيس بعثة | 1698,4 | 1540 |
| سكرتير أول أو قنصل درجة ثانية | رئيس بعثة | 1487,2 | 1361,8 |
| وزير مفوض | موظف بعثة | 1482,2 | 1328,8 |
| مستشار | موظف بعثة | 1413,6 | 1273,8 |
| سكرتير أول | موظف بعثة | 1205,4 | 1095,6 |
| سكرتير ثان أو نائب قنصل | موظف بعثة | 983,4 | 877,8 |
| سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية | موظف بعثة | 869 | 750,2 |
| ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | موظف بعثة | 858 | 729,3 |
جدول رقم (3) بدل اغتراب للموظفين المدنيين
| الدرجة | الوظيفة بالبعثة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
|---|---|---|---|
| أ - ب - الأولى | موظف بعثة | 950,4 | 825 |
| الثانية | موظف بعثة | 858 | 739,2 |
| الثالثة | موظف بعثة | 759 | 660 |
| الرابعة | موظف بعثة | 646,8 | 567,6 |
| الخامسة - السادسة | موظف بعثة | 620,4 | 547,8 |
| السابعة - الثامنة | موظف بعثة | 594 | 508,2 |
جدول رقم (4) السكن لموظفي البعثات التمثيلية
| البيان | الفئة الأولى: أعزب أو متزوج بدون أولاد (د.ك شهرياً) | الفئة الأولى: متزوج وله أولاد | الفئة الثانية: أعزب أو متزوج بدون أولاد | الفئة الثانية: متزوج وله أولاد |
|---|---|---|---|---|
| الدبلوماسيون والمدنيون حتى الدرجة الرابعة - عامة | 420 | 525 | 308 | 405 |
| المدنيون من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة - عامة | 322 | 420 | 238 | 300 |
جدول رقم (5) بدل الندب
| البيان | الفئة الأولى د.ك يومياً | الفئة الثانية د.ك يومياً |
|---|---|---|
| سفير ووزير مفوض أو مستشار بلقب سفير | 150 | 140 |
| وزير مفوض أو مستشار عضو بعثة | 130 | 120 |
| سكرتير أول إلى سكرتير ثالث | 110 | 100 |
| المدنيون من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة - عامة | 100 | 90 |
| المدنيون من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة - عامة | 96 | 84 |
جدول رقم (6) الميزة النقدية لموظفي السلكين عند عودتهم للعمل بالديوان العام
| الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | مبلغ الفئة د.ك شهرياً |
|---|---|
| سفير - وزير مفوض | 300 |
| مستشار - سكرتير أول | 200 |
| سكرتير ثان - سكرتير ثالث - ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | 100 |
جدول رقم (7) الميزة النقدية للموظفين المدنيين عند عودتهم للعمل بالديوان العام
| المجموعة - الدرجة | مبلغ الفئة د.ك شهرياً |
|---|---|
| مجموعة الوظائف العامة: الدرجة الأولى فما فوق - الدرجة الثانية - الدرجة الثالثة - الدرجة الرابعة | 150 |
| مجموعة الوظائف العامة: الدرجة الخامسة - الدرجة السادسة - الدرجة السابعة - الدرجة الثامنة | 75 |