قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 625 لسنة 2012
بتفويض وزير المالية بالوكالة في
رئاسة مجلس الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة رقم 4 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة ،
- وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم رقم 123 لسنة 2012 بتعيين وزير للمالية بالوكالة ،
- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2012 بتعيين عضو في مجلس الخدمة المدنية ،
قرر
مادة أولى
يفوض وزير المالية بالوكالة في رئاسة مجلس الخدمة المدنية .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف ذلك ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 رجب 1433 هـ
الموافق : 12 يونيو 2012 م
مجلس الوزراء
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار رقم 4 لسنة 2012
بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ
الأحمدي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى الفريق متقاعد/ عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 3/ 6 / 2012 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 رجب 1433 هـ
الموافق : 4 يونيو 2012 م