إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 625 لسنة 2012

بتفويض وزير المالية بالوكالة في

رئاسة مجلس الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المادة رقم 4 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة ،

- وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ،

- وعلى المرسوم رقم 123 لسنة 2012 بتعيين وزير للمالية بالوكالة ،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2012 بتعيين عضو في مجلس الخدمة المدنية ،

قرر

مادة أولى

يفوض وزير المالية بالوكالة في رئاسة مجلس الخدمة المدنية .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف ذلك ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 22 رجب 1433 هـ

الموافق : 12 يونيو 2012 م

مجلس الوزراء

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم 4 لسنة 2012

بتكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ

الأحمدي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يعهد إلى الفريق متقاعد/ عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم دعيج الإبراهيم الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 3/ 6 / 2012 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 رجب 1433 هـ

الموافق : 4 يونيو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي