قرار رقم 39 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتصبح وفق التالي : - مدة عضوية المفوض أربع سنوات قاب
1 / 1