قرار رقم 386 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب شركة مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث والتجارية وبحوث السوق واستطلاعات الرأي العام الاستثماري لدي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قراررقم 386 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
386 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
🔍
قرار رقم 386 لسنة 2024 — هيئة تشجيع الاستثمار المباشر — بشأن شطب شركة مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث والتجارية وبحوث السوق واستطلاعات الرأي العام الاستثماري لدي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر1 / 1