إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 385 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجلات شركات الصرافة بالتعديل على بيانات شركة الزامل للصرافة

رقم التشريع وسنته

385 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٣٨٢/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.

وبناء على طلب صندوق الاستثمار العقاري المؤرخ ٢٠٠١/١٠/٣ بشأن طلب التأشير في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل الذي تم على رصيد الاحتياطي العام.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات صندوق الاستثمار العقاري:

- زيادة الاحتياطي العام من -/٨٦,٢٩٧ دينار كويتي إلى -/١٠٠,٦٦٧ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ٢٧ رجب ١٤٢٢هـ

الموافق: ١٤ أكتوبر ٢٠٠١م

قرار رقم ٢٠٠١/٣٨٥/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٢/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ ٢٠٠١/١٠/١ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/۳۹,۸۱۷ دينار كويتي ليصبح -/٤٤,٦٢٤ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: الأول من شعبان ١٤٢٢هـ

الموافق: ١٧ أكتوبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي