إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2012 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات شركة عمان للصرافة

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2012

حالة التشريع

منتهي

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 89 / 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 13 / 5 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 403,362 دينار كويتي إلى 451,787 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 رجب 1433هـ

الموافق : 27 مايو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي