بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 89 / 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 13 / 5 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 403,362 دينار كويتي إلى 451,787 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 6 رجب 1433هـ
الموافق : 27 مايو 2012 م