بلدية الكويت
قرار إداري رقم (366 2018/011)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم / ماس اركيتكتس الحندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهددس الشيخ / محمد دعيج محمد الصباح
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ فٍ 6 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب بجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الإستشارية رقم (1021) بتاريخ 2018/8/15 بشأن فتح المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة بإجتماعها رقم (2018/16) المنعقدة بتاريخ 8 بشأن فتتح المكتب الحندسي .
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/16 ) المنعقدة في 58 ربوبوبكتابكم رقم (1021) الوارد إلينا بتاريخ 6 ابلموافقة على قيد مكب هندسي باسم مكتعب/ ماس اركيتكتس الحندسي للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس الشيخ / محمد دعيج محمد الصباح [ تخصص - عمارة ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (154 )- قسيمة رقم (2 )- الدور الثاني - مكسب رقم (7) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الإجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية . ويععبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بآي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية:
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فٍ الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر ف:.2018/9/12م
قرار إداري رقم (381 211 /2018)
بشأن تغيير اسم مكتب / حصة العنجري
للاستشارات الحندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد
العنجري + تجديد قيد المكتب الهندسي
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
-2 وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2012/193) المؤرخ في 1 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/12 ) بتاريخ 1 بشأن تغيير اسم المكسب الحندسي + تجديد قيد المكتب الحندسي .
- وعلى كعاب ججنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم ( 905) بصاريخ 2018/7/22 بشأن الإفادة بأنه لا يوجد تعهدات إشراف حسب ما هو متوفر في برنامج تعهدات الإشراف .
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 12/ 2018 ) المؤرخ في 1 بوبوبكتابكم رقم (758) الوارد إلينا بتاريخ 4 بلموافقة على تغيير اسم المكتب الحندسي من مكتب / حصة العنجري للاستشارات الحندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد العنجري - إلى مكتب / بيت للاستشارات الحندسية لصاحبته
سالفة الذكر - [ تخصص - مدني ] .
مادة ثانية
تعتدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/12 ) بساريخ 1 بببكتابكم رقم (758 ) الوارد إلينا بتاريخ 14/ 6 ابالموافقة على تجديد قيد مكسب/ بيت للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد العنجري (تخصص - مدني) - الواقع ني محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (218) قسيمة رقم (32) الدور الأول - مكعب رقم (1) . على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصمادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193)
وتعديلاته.
مادة ثالثة
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 12 سبعمير 2018 م