إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 381 لسنة 2018 — قـرار إداري رقـم (381 GM /2018) رقم 381 لسنة 2018 نشر بالعدد — بشأن تغيير اسم مكتب / حصة العنجري للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد العنجري + تجديد قيد المكتب الهندسي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1410 · 15 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

381 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (366 2018/011)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم / ماس اركيتكتس الحندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهددس الشيخ / محمد دعيج محمد الصباح

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ فٍ 6 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب بجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الإستشارية رقم (1021) بتاريخ 2018/8/15 بشأن فتح المكتب الهندسي .

- وعلى توصية اللجنة بإجتماعها رقم (2018/16) المنعقدة بتاريخ 8 بشأن فتتح المكتب الحندسي .

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/16 ) المنعقدة في 58 ربوبوبكتابكم رقم (1021) الوارد إلينا بتاريخ 6 ابلموافقة على قيد مكب هندسي باسم مكتعب/ ماس اركيتكتس الحندسي للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس الشيخ / محمد دعيج محمد الصباح [ تخصص - عمارة ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (154 )- قسيمة رقم (2 )- الدور الثاني - مكسب رقم (7) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الإجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية . ويععبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بآي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .

مادة ثانية:

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فٍ الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر ف:.2018/9/12م

قرار إداري رقم (381 211 /2018)

بشأن تغيير اسم مكتب / حصة العنجري

للاستشارات الحندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد

العنجري + تجديد قيد المكتب الهندسي

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

-2 وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الإداري رقم ( 2012/193) المؤرخ في 1 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/12 ) بتاريخ 1 بشأن تغيير اسم المكسب الحندسي + تجديد قيد المكتب الحندسي .

- وعلى كعاب ججنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم ( 905) بصاريخ 2018/7/22 بشأن الإفادة بأنه لا يوجد تعهدات إشراف حسب ما هو متوفر في برنامج تعهدات الإشراف .

قرر

مادة أولى

تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 12/ 2018 ) المؤرخ في 1 بوبوبكتابكم رقم (758) الوارد إلينا بتاريخ 4 بلموافقة على تغيير اسم المكتب الحندسي من مكتب / حصة العنجري للاستشارات الحندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد العنجري - إلى مكتب / بيت للاستشارات الحندسية لصاحبته

سالفة الذكر - [ تخصص - مدني ] .

مادة ثانية

تعتدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/12 ) بساريخ 1 بببكتابكم رقم (758 ) الوارد إلينا بتاريخ 14/ 6 ابالموافقة على تجديد قيد مكسب/ بيت للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد العنجري (تخصص - مدني) - الواقع ني محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (218) قسيمة رقم (32) الدور الأول - مكعب رقم (1) . على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصمادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193)

وتعديلاته.

مادة ثالثة

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في: 12 سبعمير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي