قرار إداري رقم (198/2026/GM) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / ليلى بهمن للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / ليلى محمد خليفة بهمن
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/216) المؤرخ في 2022/7/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة في 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / ليلى بهمن للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / ليلى محمد خليفة بهمن وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | أماني صالح علقم | مهندس معماري | 284091205921 |
| 2 | أحمد زكي مندور | هندسة مدنية | 280060710257 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 11 أغسطس 2026م