إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM 2026/198) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / ليلى بهمن للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / ليلى محمد خليفة بهمن

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (198/2026/GM) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / ليلى بهمن للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / ليلى محمد خليفة بهمن

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/216) المؤرخ في 2022/7/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة في 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / ليلى بهمن للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / ليلى محمد خليفة بهمن وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1أماني صالح علقممهندس معماري284091205921
2أحمد زكي مندورهندسة مدنية280060710257

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 11 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي