45 الكويت اليوم العدد 1809 السنة الثانية والسبعون
قرار إداري رقم 229 /2026 GM بشأن تغيير
عنوان مكتب / دامك للاستشارات الهندسية –
لصاحبته المهندسة / أشواق علي محمد المضف
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلي القرار الإداري رقم (2023/151) المؤرخ في
2023/6/22 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ
2026/8/19 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة في
2026/8/19 بتغيير عنوان مكتب / دامك للاستشارات الهندسية –
لصاحبته المهندسة / أشواق علي محمد المضف.
من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم
(3) – قسيمة رقم (38) – الدور الأول – مكتب رقم (102).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة المنطقة الحرة – قطعة
رقم (A) – قسيمة رقم ( A52 ) – الدور الأرضي .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 15 سبتمبر 2026م