قرار رقم 38 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي لاستحواذ شركة كاريارد اس ايه (اوربية) التابعة لشركة فولكس فاجن اكتينجيزيلشافت على 100% من اسهم انتينتا جي ام بي اتش (ذ.م.م) (اجنبية).
قراررقم 38 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
38 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 38 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي لاستحواذ شركة كاريارد اس ايه (اوربية) التابعة لشركة فولكس فاجن اكتينجيزيلشافت على 100% من اسهم انتينتا جي ام بي اتش (ذ.م.م) (اجنبية).1 / 1