قرار رقم (210) لسنة 2025
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية رقم (LCIS/2014/0004) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للأسهم الكويتية؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للأسهم الكويتية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/03/20
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 16 ديسمبر 2025
قرار رقم (211) لسنة 2025
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي
لصندوق مصارف الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مصارف الاستثماري رقم (LCIS/2014/0007) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛
- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص صندوق مصارف الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/23
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مصارف الاستثماري، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/03/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 16 ديسمبر 2025 م