بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2024/1359) بشأن إضافة
انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق المحضر 2024/3
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وعلى القرار الاداري رقم 70 /2024 A بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم .2024/08/06 2024/3) المؤرخ في(
- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم 44-7178-2024- 2024/9/19 00011 بتاريخ
مادة أولى
يعتمد توطين الأنشطة التالية حسب ما جاء بموافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2024/3) المؤرخ في 08/06/ 2024 على النحو التالي:
م اسم النشاط كود النشاط التوطين
الدولي
1 خدمة الاتصالات 612001 محل في الأبنية التجارية وحسب النظم الدولية واللوائح
2 تأجير السيارات 773024 محل في المناطق الخدمية الحرفية الصناعية أو الدرجات حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات النارية قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
3 خدمات الطيران 522305 مكتب في الابنية التجارية وحسب النظم واللوائح
4 خدمات وتأجير 773064 محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية المعدات والآليات حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات الخفيفة والثقيلة قطاع التنظيم و المخطط الهيكلي
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 26 سبتمبر 2024م
جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (74) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (.ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000132024) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (90) المنعقد بتاريخ .2024/9/4
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000132024) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 8 سبتمبر 2024م