إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 74 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) عل نسبة 100% شركة اي اس كي لفتح و انشاء المدارس العربية و الاجنبية الخاصة (ذ.م.م)

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1706 · 28 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2024/1359) بشأن إضافة

انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق المحضر 2024/3

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.

- وعلى القرار الاداري رقم 70 /2024 A بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم .2024/08/06 2024/3) المؤرخ في(

- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم 44-7178-2024- 2024/9/19 00011 بتاريخ

مادة أولى

يعتمد توطين الأنشطة التالية حسب ما جاء بموافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2024/3) المؤرخ في 08/06/ 2024 على النحو التالي:

م اسم النشاط كود النشاط التوطين

الدولي

1 خدمة الاتصالات 612001 محل في الأبنية التجارية وحسب النظم الدولية واللوائح

2 تأجير السيارات 773024 محل في المناطق الخدمية الحرفية الصناعية أو الدرجات حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات النارية قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي

3 خدمات الطيران 522305 مكتب في الابنية التجارية وحسب النظم واللوائح

4 خدمات وتأجير 773064 محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية المعدات والآليات حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات الخفيفة والثقيلة قطاع التنظيم و المخطط الهيكلي

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 26 سبتمبر 2024م

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (74) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (.ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000132024) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (90) المنعقد بتاريخ .2024/9/4

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000132024) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% شركة أي اس كي لفتح وإنشاء المدارس العربية والأجنبية الخاصة (ذ.م.م).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 8 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي