الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (363) لسنة 2026
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
• بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 1969م في شأن نظام أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له.
• وعلى القرار رقم (1341) لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاته.
• وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2021/01/01) بشأن وقف تخصيص أي حيازات جديدة مؤقتاً.
• وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2021/03/23) بشأن وقف التوسعات في الحيازات في منطقة العبدلي.
• وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2021/04/25) بالوقف المؤقت للتوسعات في كل المناطق التابعة للهيئة.
• وعلى قرار مجلس الإدارة رقم هـ ز 2026/102 المؤرخ 2026/3/29م بشأن منع التصرف بكافة أنواع الحيازات التابعة للهيئة والمعتمد من معالي الوزيرة بتاريخ 2026/3/29م.
• ولمقتضيات مصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يمنع التصرف في كافة أنواع الحيازات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كالحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل وغيرها من الحيازات بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التنازل، أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة وغيرها من أشكال التصرف.
- وعلى أن يشمل منع التصرف كافة المشاريع المقامة على الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع ذات طابع استثماري.
المادة الثانية
يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم بالمخالفة للحظر الوارد بهذا القرار، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بما فيها سحب الحيازة والتخصيص.
المادة الثالثة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في 5 ابريل 2026م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (37) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-63) المحرر بتاريخ 2025/08/17 المتضمن ارتكاب السيد / جمال نهار مجبل المطيري - المخالفة التالية:
- رخصة المطافئ منتهية.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (515/2025/21) المنعقد بتاريخ 08/ 09/ 2025
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (158) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - والعائدة للسيد / جمال نهار مجبل المطيري - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في:7 ابريل 2026م