قرار رقم 37 لسنة 2021 بشأن البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31
قرار رقم (37) لسنة 2021 بشأن البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المؤرخ 2021/3/4 بفرض الحظر الجزئي على البلاد خلال الفترة من 2021/3/7 وحتى 2021/4/8 والقرارات اللاحقة له في هذا الشأن.
- وعلى قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم 11 لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/3/30.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة للتعامل مع الظروف الاقتصادية وتخفيف اثارها.
قرر ما يلي:
مادة أولى استثناء من أحكام المادة (1-15) للكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، تمدد المهلة المحددة لتقديم كافة الشركات المدرجة بالبورصة والإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 لمدة (30 يوم) إضافية على المهلة المحددة في المادة سالفة الذكر.
مادة ثانية استثناء من الأحكام الواردة في التعميم رقم (6) لسنة 2017 بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، تمدد المهلة المحددة لكافة الأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار لتقديم والإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 لمدة (30 يوم) إضافية على المهلة المحددة في التعميم سالف الذكر.
مادة ثالثة دون الاخلال بأحكام المواد السابقة، تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 31 مارس 2021 م