تعميم رقم 8 لسنة 2017 بشأن جمعية حملة الوحدات والبيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة / "تعميم إلى كافة مدراء الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية"
تعميم رقم ( 8 ) لسنة 2017 بشأن جمعية حملة الوحدات والبيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة / "تعميم إلى كافة مدراء الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية" السيد/ مدير الصندوق المحترم تحية طيبة وبعد،،، نود أن نسترعي انتباهكم إلى ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة رقم (2-35) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والخاصة بجمعية حملة وحدات الصناديق، وضرورة التقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فيما يخص جمعية حملة وحدات الصناديق.
علما بأنه واعتبارا من 2017/6/1 فلا حاجة إلى طلب اعتماد مسودة جدول أعمال الجمعية من قبل الهيئة قبل توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية، وكذلك لا حاجة للحصول على موافقة الهيئة المسبقة على البيانات المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة للصناديق.
هذا، ويراعى استيفاء موافقة الهيئة المسبقة على البنود التي تعرض على جمعية حملة الوحدات وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة عليها قبل عرضها على الجمعية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2017/4/25 م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)