إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 556 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية

رقم التشريع وسنته

556 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2/ 6/ 2007.

- زيادة الاحتياطي القانوني من 069, 233 دينار كويتي إلى 083 , 556 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 13,054 دينار كويتي ) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 955 , 210 دينار كويتي إلى 915, 520 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2006 /12/31 .

ثالثاً : تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي :

- السيد/ بدر عبدالله السميط رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ صلاح محمد الوزان نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عبدالوهاب عبدالله الشايع عضواً

- السيد/ خالد ناصر الفوزان عضواً

- السيد/ عمر محمود القوقة عضواً

رابعاً : تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على النحو التالي :

- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي .

- الدكتور/ بدر عبدالرزاق العاص .

- الدكتور/ عبدالباري محمد مشعل .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 25 ذي القعدة 1428 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2007م

قرار رقم 1/ 555/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق السندات والعوائد مرتفعة المؤرخ 22/ 10/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق السندات والعوائد المرتفعة :

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للصندوق والمتعلقة بالهدف من إنشاء الصندوق لتصبح على النحو التالي :

« الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد مرتفعة نسبياً مع عوائد الفائدة المصرفية قصيرة الأجل ، وذلك بإتاحة الفرصة أمام كافة المستثمرين للاستثمار بالسندات الحكومية وسندات الشركات المحلية والاستثمار في كافة الأدوات المالية النقدية المتاحة مع الشركات المالية والاستثمارية والسندات الصادرة من مقترضين غير كويتيين» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 ذي القعدة 1428 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2007م

قرار رقم 1/ 556/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتابي شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ 13 و26/ 11/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية :

x إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي