وذلك وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2/ 6/ 2007.
- زيادة الاحتياطي القانوني من 069, 233 دينار كويتي إلى 083 , 556 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 13,054 دينار كويتي ) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 955 , 210 دينار كويتي إلى 915, 520 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2006 /12/31 .
ثالثاً : تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي :
- السيد/ بدر عبدالله السميط رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ صلاح محمد الوزان نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبدالوهاب عبدالله الشايع عضواً
- السيد/ خالد ناصر الفوزان عضواً
- السيد/ عمر محمود القوقة عضواً
رابعاً : تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على النحو التالي :
- الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي .
- الدكتور/ بدر عبدالرزاق العاص .
- الدكتور/ عبدالباري محمد مشعل .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 ذي القعدة 1428 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2007م
قرار رقم 1/ 555/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق السندات والعوائد مرتفعة المؤرخ 22/ 10/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق السندات والعوائد المرتفعة :
- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للصندوق والمتعلقة بالهدف من إنشاء الصندوق لتصبح على النحو التالي :
« الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد مرتفعة نسبياً مع عوائد الفائدة المصرفية قصيرة الأجل ، وذلك بإتاحة الفرصة أمام كافة المستثمرين للاستثمار بالسندات الحكومية وسندات الشركات المحلية والاستثمار في كافة الأدوات المالية النقدية المتاحة مع الشركات المالية والاستثمارية والسندات الصادرة من مقترضين غير كويتيين» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 ذي القعدة 1428 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2007م
قرار رقم 1/ 556/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتابي شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ 13 و26/ 11/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية :
x إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي :