قرار رقم 36 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق القسيمة رقم (83) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (أ) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 36 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
36 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 36 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق القسيمة رقم (83) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (أ) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1