مادة ثانية
يجرى الفحص المخبري المذكور في مختبرات الفيروسات المعتمدة في وزارة الصحة.
مادة ثالثة
يجب على جميع الأطباء المعالجين ومزاولي المهنة بالقطاعين الأهلي والحكومي، التبليغ عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة (HIV)، فور اكتشاف إيجابية الفحص المخبري، وذلك وفق القرارات واللوائح المنظمة للأمراض الواجب الإبلاغ عنها.
مادة رابعة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 2 رمضان 1447هـ
الموافق: 19 فبراير 2026م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص ( 36 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-159) المحرر بتاريخ 2026/02/11 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة احمد صالح محمد الصالح - المخالفات التالية:
- عدم وجود رخصة إطفاء.
- عدم وجود التأمين ضد الحريق.
- المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (83) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (أ) ، حتى يتم إزالة المخالفات والأثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 23 فبراير 2026م