إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 36 لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/عبداللطيف عبدالله هوشان الماجد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1729 · 9 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 36 لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/عبداللطيف عبدالله هوشان الماجد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال قرار رقم (36) لسنة 2025 بشأن رفع قيد المرحوم السيد/ عبداللطيف عبدالله هوشان الماجد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات المرحوم السيد/عبداللطيف عبدالله هوشان الماجد رقم (0019/2013/EA) الصادرة بتاريخ 2022/05/10.

- وشهادة الوفاة الصادرة من إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة المؤرخة 2025/01/13.

- وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى رفع قيد المرحوم السيد/ عبد اللطيف عبدالله هوشان الماجد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة فهد عبد الله الفضلي صدر بتاريخ: 06 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي