قرار رقم 81 لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ عبد اللطيف عبد الله هوشان الماجد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
قرار رقم (81) لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ عبد اللطيف عبد الله هوشان الماجد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد اللطيف عبد الله هوشان الماجد رقم (EA/2013/0019) الصادرة بتاريخ 2019/05/10؛
- وعلى طلب السيد/ عبد اللطيف عبد الله هوشان الماجد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد اللطيف عبدالله هوشان الماجد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/05/10.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 27 إبريل 2022 م