قرار رقم 177 لسنة 2019 بشأن قيد السيد/ عبداللطيف محمد جوهر عبدالله في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال قرار رقم (177) لسنة 2019 بشأن قيد السيد/ عبداللطيف محمد جوهر عبدالله في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وطلب السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبد الله بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى يقيّد السيد/ عبد اللطيف محمد جوهر عبد الله كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك وبعد أداء الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بأداء الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 28 نوفمبر 2019م