قرار رقم 88/1 – ر/2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2019/4/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:
- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة حولي – قطعة (178) – مبنى (1) – برج (A) – ملك راشد سالم الراشد وشركاه – الدور الأرضي – محل رقم (12+13+14)، إلى منطقة حولي – قطعة (79) – شارع العثمان- مبنى (2) – مجمع العدساني التجاري – الدور الأرضي – محل رقم (36).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 7 شـــوال 1440 هـ
الموافق: 10 يـونـيـو 2019 م