بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٣٥٥/١
محافظ بنك الكويت المركزي.
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة بيت الاستثمار الخليجي المؤرخ ٢٠٠١/٩/٩، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة بيت الاستثمار الخليجي:
تعديل المسمى الوظيفي للسيد/ محمد عبدالعزيز العلوش من نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام إلى نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١١ سبتمبر ٢٠٠١م
قرار رقم ٢٠٠١/٣٥٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته.
وبناء على كتاب صندوق المجموعة الثاني المؤرخ ٢٠٠١/٩/٢، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على سجل صندوق المجموعة الثاني:
تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للصندوق لتصبح على النحو التالي:
"تبلغ حدود رأسمال الصندوق من ٢٥ مليون دينار كويتي كحد أدنى، إلى ١٠٠ مليون دينار كويتي كحد أقصى".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر ٢٠٠١م