وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم ( 3520 / أ ) 2013
بشأن تحديد ألية تقدير احتياج عمالة قطاع الثروة الحيوانية
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 / 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي .
- وعلى القرار الوزاري 200 / 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي .
- وبناء على الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشان تحديد الأعداد المستحقة من العمالة لمربي الماشية والإبل والأبقار .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تــقــرر
مادة (1) : على إدارات العمل المختصة عند صرف العمالة لمربي الماشية والابل والأبقار الالتزام بالأعداد المحددة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وفقا للجداول التالية :
1 - الجدول المعتمد في صرف العمالة لمربي الماشية :
- من 1 الى 150 رأسا عدد (1) عامل .
- من 151 الى 300 رأس عدد (2) عامل .
- من 301 الى 600 رأس عدد (3) عمال .
- من 601 فأكثر يتم صرف عمالة بموجب كتاب صادر من الهيئة محدد فيه عدد الماشية .
2- الجدول المعتمد في صرف العمالة لمربي الإبل والابقار :
- من 15 الى 30 رأسا عدد (1) عامل .
- من 31 الى 60 رأسا عدد (2) عامل .
- من 61 الى 100 رأس عدد (3) عمال .
- من 101 فأكثر يتم صرف عمالة بموجب كتاب صادر من الهيئة محدد فيه عدد الايل والأبقار .
مادة (2) : على إدارات العمل عدم إجراء أي تعديل على العمالة المحددة بالجداول المبينة بالمادة (1) من هذا القرار .
مادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 5 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2013م
قرار وزاري رقم ( 205 / أ) لسنة 2013
بإشهار مبرة مفاتيح الخير الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإنصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى طلب إشهار مبرة مفاتيح الخير الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة مفاتيح الخير الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) : تشهر مبرة مفاتيح الخير الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 17 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2013م
ملخص النظام الأساسي لمبرة مفاتيح الخير الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم «مبرة مفاتيح الخير الخيرية » ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف التنسيق مع المؤسسات والهيئات المحلية بمجال خدمة الإسلام في المجتمع الكويتي من باب الترسيخ لمبدأ الإخوة الإسلامية وإغاثة الملهوف ورعاية المحتاج وخدمة المجتمع الكويتي إحياء لمبدأ التراحم والمودة الإسلامية واستقطاب كوادر متميزة وذات خبرة لتطوير العمل الخيري الكويتي من خلال المبرة ونشر العلم الشرعي في المجتمع الكويتي والتشجيع عليه ورعاية المتفوقين وتشجيعهم بكل الوسائل المتاحة وترسيخ الاخلاق