إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 831 لسنة 2017 بشأن ضوابط تقدير الاحتياج للقطاع الزراعى - القطاع السمكى - القطاع الحيوانى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1365 · 4 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

831 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (831) لسنة 2017

في شأن ضوابط تقدير الاحتياج للقطاع الزراعي .

القطاع السمكي . القطاع الحيواني

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2017 في شأن القيام بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

تختص إدارة تقدير الاحتياج من خلال وحداتها بالنظر في طلبات أصحاب العمل الخاصة بتقدير احتياجهم من العمالة اللازمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي . القطاع السمكي . القطاع الحيواني وفقاً للمستندات التالية:

- نموذج طلب تقدير الاحتياج موقعاً عليه من المفوض بالتوقيع – عقد استغلال قسيمة زراعية - عقد استغلال حظيرة أغنام – حضرة صيد- قسائم خدمية . مستشفيات بيطرية.

- شهادة تحصين أغنام . أبحار . إبل.

- صورة البطاقة المدنية لأصحاب العلاقة.

شهادة رقم جهة مدني حديثة صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

- عقد تأسيس خاص بالشركات أصحاب الحيازة.

- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

مادة (2)

• تكون الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية على النحو التالي:

أ- الموسم الشتوي يعتبر أساساً لتحديد العمالة للزراعات التالية:

1. الزراعات المحمية.

2. الزراعة الحقلية .

3. الزراعة المستديمة.

4. الزراعة شبه المستديمة.

5. المشاتل.

ب- يضاف على ذلك الزراعات المستحدثة ضمن الموسم الزراعي خلال عام، على حيازة جديدة أو بور.

مادة (3)

• يشترط لتقدير العمالة ما يلي:

1. تحديد موقع الحيازة وحدودها بوضوح على الطبيعة بوسائل التحديد المعروفة (صبات كونكريت - لوحات إرشادية)

2. صورة من عقد أملاك الدولة بتخصيص الحيازة ساري المفعول.

3. أن تكون المزرعة مستمرة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله.

مادة (4)

تحدد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها على النحو التالي:

1. يخصص ما نسبته 50% من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه ويعتمد ذلك على: (رخصة بنا من البلدية - مخطط البنا المعتمد)، ويعطى فترة سماح (إعداد وتجهيز) تنتهي بنهاية مدة الترخيص الإداري المؤقت، وفي حالة إنجازه وتجهيزه للحيازة بما لا يقل عن 50% يستحق استكمال باقي العمالة المخصصة، وفي حالة عدم استغلاله للحيازة في الغرض المخصص لها ضمن المدة المحددة يلغى العدد المقدر من العمالة.

2. الحيازات الجديدة تحدد عمالتها بحد أقصى حسب المساحة الكلية وفقاً للأسس التالية:

أ- الحيازة أقل من 25 ألف م2 إجمالي (5 عامل زراعي + 1 مهن أخرى + سائق).

ب- الحيازة من 25 ألف : 50 ألف م2 إجمالي (6) عامل زراعي + 2 مهن أخرى + 2 سائق).

ت - الحيازة من 50 ألف : 100 ألف م2 إجمالي (8) عامل زراعي + 2 مهن أخرى + 2 سائق).

ث - الحيازة من 100 ألف : 200 ألف م2 إجمالي (11) عامل زراعي + 2 مهن أخرى + 3 سائق).

ج - الحيازة التي تزيد عن 200 ألف م2 إجمالي (14) عامل زراعي + 4 مهن أخرى + 3 سائق).

3. يستثنى من ذلك من يتوقف نشاطه بسبب كوارث طبيعية أو حكم قضائي أو حالة وفاة.

مادة (5)

تحدد العمالة للحيازات المستغلة حسب الأسس والمعدلات التالية على أن يخصم منها عدد العمالة السابق منحه في فترة (الإعداد والتجهيز):

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (831) لسنة 2017

في شأن ضوابط تقدير الاحتياج للقطاع الزراعي .

القطاع السمكي . القطاع الحيواني

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2017 في شأن القائم بمهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الإداري رقم (839/ف) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

تختص إدارة تقدير الاحتياج من خلال وحداتها بالنظر في طلبات أصحاب العمل الخاصة بتقدير احتياجهم من العمالة اللازمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي . القطاع السمكي . القطاع الحيواني وفقاً للمستندات التالية:

- نموذج طلب تقدير الاحتياج موقعاً عليه من المفوض بالتوقيع – عقد استغلال قسيمة زراعية – عقد استغلال حظيرة أغنام – حظيرة صيد- قسائم خدمية . مستشفيات بيطرية.

- شهادة تحصين أغنام . أبل.

- صورة البطاقة المدنية لأصحاب العلاقة.

شهادة رقم جهة مدني حديثة صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

- عقد تأسيس خاص بالشركات أصحاب الحيازة.

- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

مادة (2)

• تكون الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية على النحو التالي:

أ- الموسم الشتوي يعتبر أساساً لتحديد العمالة للزراعات التالية:

1. الزراعات المحمية.

2. الزراعة الحقلية .

3. الزراعة المستديمة.

4. الزراعة شبه المستديمة.

5. المشاتل.

ب- يضاف على ذلك الزراعات المستحدثة ضمن الموسم الزراعي خلال عام، على حيازة جديدة أو بور.

مادة (3)

• يشترط لتقدير العمالة ما يلي:

1. تحديد موقع الحيازة وحدودها بوضوح على الطبيعة بوسائل الحديد المعروفة (صبات كونكريت – لوحات إرشادية)

2. صورة من عقد أملاك الدولة بتخصيص الحيازة ساري المفعول.

3. أن تكون المزرعة مستمرة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله.

مادة (4)

تحدد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها على النحو التالي:

1. يخصص ما نسبته 50% من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه ويعتمد ذلك على: (رخصة بنا من البلدية – مخطط البنا المعتمد)، ويعطى فترة سماح (إعداد وتجهيز) تنتهي بنهاية مدة الترخيص الإداري المؤقت، وفي حالة إنجازه وتجهيزه للحيازة بما لا يقل عن 50% يستحق استكمال باقي العمالة المخصصة، وفي حالة عدم استغلاله للحيازة في الغرض المخصص لها ضمن المدة المحددة يلغى العدد المقدر من العمالة.

2. الحيازات الجديدة تحدد عمالتها بحد أقصى حسب المساحة الكلية وفقاً للأسس التالية:

أ- الحيازة أقل من 25 ألف م2 إجمالي (5 عامل زراعي + 1 مهن أخرى + سائق).

ب- الحيازة من 25 ألف : 50 ألف م2 إجمالي (6 عامل زراعي + 2 مهن أخرى + 2 سائق).

ت- الحيازة من 50 ألف : 100 ألف م2 إجمالي (8 عامل زراعي + 2 مهن أخرى + 2 سائق).

ث- الحيازة من 100 ألف : 200 ألف م2 إجمالي (11 عامل زراعي + 2 مهن أخرى + 3 سائق).

ج- الحيازة التي تزيد عن 200 ألف م2 إجمالي (14 عامل زراعي + 4 مهن أخرى + 3 سائق).

3. يستثنى من ذلك من يتوقف نشاطه بسبب كارثة طبيعية أو حكم قضائي أو حالة وفاة.

مادة (5)

تحدد العمالة للحيازات المستغلة حسب الأسس والمعدلات التالية على أن يخصم منها عدد العمالة السابق منحه في فترة (الإعداد والتجهيز):

1. عامل واحد لكل ألف م2 زراعة محمية أجهزة.

2. عدد 2 عامل لكل ألف م2 زراعة محمية تبريد.

3. عامل واحد لكل 2 ألف م2 مزروعة خضروات ومحاصيل حقلية .

4. عامل واحد لكل 2 ألف م2 مزروعة شبه مستديم.

5. عامل واحد لكل 250 نخلة في طور الإثمار لأول 10.000 نخلة، وعامل لكل 400 نخلة بعد ذلك.

6. عامل واحد لكل 500 نخلة ليست في طور الإثمار.

7. عدد 12 عامل لكل ألف نخلة مثمرة.

8. عامل واحد لكل 1000 شجرة من الأشجار المثمرة (عدا النخيل).

مادة (6)

يحدد عدد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية على النحو التالي:

أولاً - مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول:

(مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة)

العددالعدد بالحروفنوع المهنة
1واحدمدير مشروع
1واحدطبيب بيطري
2اثنانملاحظ بيطري
1واحدمهندس زراعي
1واحدمحاسب – مدخل بيانات
1واحدحداد
1واحدميكانيكي – كهربائي
1واحدطباخ
1واحدمندوب جوازات – معقب
2اثنانسائق
14أربعة عشرعامل زراعي
26ستة وعشرونالإجمالي

. يتم احتساب عامل واحد لكل 25 رأس أبقار

ثانياً - تربية وتسمين الأغنام وزراعة الأعلاف:

(مشاريع الأمن الغذائي)

العددالعدد بالأحرفالمهنة
1واحدطبيب بيطري
2اثنانفني زراعي
1واحدميكانيكي
1واحدمخلص معاملات
4أربعةعامل زراعي
1واحدطباخ
1واحدحداد أو نجار
11إحدى عشرالإجمالي

• تقدر العمالة بمشاريع الأمن الغذائي مستقبلاً حسب نوع النشاط وأعداد الثروة الحيوانية والطاقة الإنتاجية بالمشروع وبموجب جدول العمالة في ثالثاً من هذه المادة.

ثالثاً - تربية الأغنام (الهواة):

1. من 25 رأس إلى 150 رأس عدد العمالة 1.

2. من 151 رأس إلى 300 رأس عدد العمالة 2.

3. من 301 رأس إلى 600 رأس عدد العمالة 3.

4. من 601 رأس إلى 900 رأس عدد العمالة 5.

5. ما يزيد عن 900 رأس عدد العمالة 7.

رابعاً - تربية الإبل والأبقار (للهواة):

6. من 10 رأس إلى 15 رأس عدد العمالة 1.

7. من 16 رأس إلى 30 رأس عدد العمالة 2.

8. من 31 رأس إلى 60 رأس عدد العمالة 3.

9. من 61 رأس إلى 100 رأس عدد العمالة 4.

10. من 101 رأس إلى 130 رأس عدد العمالة 5.

11. ما يزيد عن 131 رأس عدد العمالة 6.

12. في حالة وجود شهادة تحصين بعدد يفوق 170 رأس أبقار يتم تحديد عامل واحد لكل 30 رأس.

خامساً – قسائم الخدمات:

– يختص قسم تقدير الاحتياج بالوحدة المعنية بتقدير عدد 4 عامل لكل قسيمة خدمية.

سادساً – قسائم الاستيراد (للأغنام والماشية) ذات المساحة الـ 5000 م2 والـ 10000م2:

– يتم تقدير الاحتياج العمالة على النحو التالي:

1. عدد 2 عامل لكل قسيمة ذات المساحة 5000 م2.

2. عدد 4 عامل لكل قسيمة ذات المساحة 10000م2.

سابعاً – قسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الإنتاج الحيواني:

(كبد – الوفرة – الجهراء)

– يخصص لكل قسيمة ذات المساحة 1250 م2 1600 م2 و 2500 م2 عدد 1 حارس.

ثامناً – شركات ومزارع الدواجن:

(لاحم – بياض – فقاسات – مسلخ)

مالمهنةنوع النشاطملاحظات
مزرعة لاحم /مزرعة بياض /فقاسة /مسلخ
1مهندس زراعي11-لكل مزرعة
2طبيب بيطري1111لكل مزرعة
3ملاحظ11--لكل مزرعة

1. عامل واحد لكل ألف م2 زراعة محمية عادية.

2. عدد 2 عامل لكل ألف م2 زراعة محمية تبريد.

3. عامل واحد لكل 2 ألف م2 مزروعة خضروات ومحاصيل حقلية .

4. عامل واحد لكل 2 ألف م2 مزروعة شبه مستديم.

5. عامل واحد لكل 250 نخلة في طور الإثمار لأول 10.000 نخلة، وعامل لكل 400 نخلة بعد ذلك.

6. عامل واحد لكل 500 نخلة ليست في طور الإثمار.

7. عدد 12 عامل لكل ألف نخلة مثمرة.

8. عامل واحد لكل 1000 شجرة من الأشجار المثمرة (عدا النخيل).

مادة (6)

يحدد عدد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية على النحو التالي:

أولاً- مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول:

(مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة)

العددالعدد بالحروفنوع المهنة
1واحدمدير مشروع
1واحدطبيب بيطري
2اثنانملاحظ بيطري
1واحدمهندس زراعي
1واحدمحاسب - مدخل بيانات
1واحدحداد
1واحدميكانيكي - كهربائي
1واحدطباخ
1واحدمندوب جوازات - معقب
2اثنانسائق
14أربعة عشرعامل زراعي
26ستة وعشرونالإجمالي

. يتم احتساب عامل واحد لكل 25 رأس أبقار

ثانياً- تربية وتسمين الأغنام وزراعة الأعلاف:

(مشاريع الأمن الغذائي)

العددالعدد بالأحرفالمهنة
1واحدطبيب بيطري
2اثنانفني زراعي
1واحدميكانيكي
1واحدمخلص معاملات
4أربعةعامل زراعي
1واحدطباخ
1واحدحداد أو نجار
11إحدى عشرالإجمالي

• تقدر العمالة بمشاريع الأمن الغذائي مستقبلاً حسب نوع النشاط وأعداد الثروة الحيوانية والطاقة الإنتاجية بالمشروع وبموجب جدول العمالة في ثالثاً من هذه المادة.

ثالثاً- تربية الأغنام (الهواة):

1. من 25 رأس إلى 150 رأس عدد العمالة 1.

2. من 151 رأس إلى 300 رأس عدد العمالة 2.

3. من 301 رأس إلى 600 رأس عدد العمالة 3.

4. من 601 رأس إلى 900 رأس عدد العمالة 5.

5. ما يزيد عن 900 رأس عدد العمالة 7.

رابعاً- تربية الإبل والأبقار (للهواة):

6. من 10 رأس إلى 15 رأس عدد العمالة 1.

7. من 16 رأس إلى 30 رأس عدد العمالة 2.

8. من 31 رأس إلى 60 رأس عدد العمالة 3.

9. من 61 رأس إلى 100 رأس عدد العمالة 4.

10. من 101 رأس إلى 130 رأس عدد العمالة 5.

11. ما يزيد عن 131 رأس عدد العمالة 6.

12. في حالة وجود شهادة تحصين بعدد يفوق 170 رأس أبقار يتم تحديد عامل واحد لكل 30 رأس.

خامساً – قسائم الخدمات:

- يختص قسم تقدير الاحتياج بالوحدة المعنية بتقدير عدد 4 عامل لكل قسيمة خدمية.

سادساً – قسائم الاستيراد للأغنام والماشية) ذات المساحة الـ5000 م2 والـ10000م2:

- يتم تقدير الاحتياج العمالة على النحو التالي:

1. عدد 2 عامل لكل قسيمة ذات المساحة 5000 م2.

2. عدد 4 عامل لكل قسيمة ذات المساحة 10000م2.

سابعاً – قسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الإنتاج الحيواني:

(كبد – الوفرة – الجهراء)

- يخصص لكل قسيمة ذات المساحة 1250 م2 1600 م2 و2500 م2 عدد 1 حارس.

ثامناً – شركات ومزارع الدواجن:

(لاحم - بياض - فقاسات - مسلخ)

مالمهنةنوع النشاط
مزرعة / لاحممزرعة / بياضفقاسةمسلخملاحظات
1مهندس زراعي111-لكل مزرعة
2طبيب بيطري1111لكل مزرعة
3ملاحظ11--لكل مزرعة

1. عامل واحد لكل ألف م2 زراعة محمية عادية.

2. عدد 2 عامل لكل ألف م2 زراعة محمية تبريد.

3. عامل واحد لكل 2 ألف م2 مزروعة خضروات ومحاصيل حقلية .

4. عامل واحد لكل 2 ألف م2 مزروعة شبه مستديم.

5. عامل واحد لكل 250 نخلة في طور الإثمار لأول 10.000 نخلة، وعامل لكل 400 نخلة بعد ذلك.

6. عامل واحد لكل 500 نخلة ليست في طور الإثمار.

7. عدد 12 عامل لكل ألف نخلة مثمرة.

8. عامل واحد لكل 1000 شجرة من الأشجار المثمرة (عدا النخيل).

مادة (6)

يحدد عدد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية على النحو التالي:

أولاً- مزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب وتسمين العجول:

(مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة)

العددالعدد بالحروفنوع المهنة
1واحدمدير مشروع
1واحدطبيب بيطري
2اثنانملاحظ بيطري
1واحدمهندس زراعي
1واحدمحاسب - مدخل بيانات
1واحدحداد
1واحدميكانيكي - كهربائي
1واحدطباخ
1واحدمندوب جوازات - معقب
2اثنانسائق
14أربعة عشرعامل زراعي
26ستة وعشرونالإجمالي

. يتم احتساب عامل واحد لكل 25 رأس أبطار

ثانياً- تربية وتسمين أغنام وزراعة الأعلاف:

(مشاريع الأمن الغذائي)

العددالعدد بالأحرفالمهنة
1واحدطبيب بيطري
2اثنانفني زراعي
1واحدميكانيكي
1واحدمخلص معاملات
4أربعةعامل زراعي
1واحدطباخ
1واحدحداد أو نجار
11إحدى عشرالإجمالي

. تقدر العمالة بمشاريع الأمن الغذائي مستقبلاً حسب نوع النشاط وأعداد الثروة الحيوانية والطاقة الإنتاجية بالمشروع وبموجب جدول العمالة في ثالثاً من هذه المادة.

ثالثاً - تربية الأغنام (الهواة):

1. من 25 رأس إلى 150 رأس عدد العمالة 1.

2. من 151 رأس إلى 300 رأس عدد العمالة 2.

3. من 301 رأس إلى 600 رأس عدد العمالة 3.

4. من 601 رأس إلى 900 رأس عدد العمالة 5.

5. ما يزيد عن 900 رأس عدد العمالة 7.

رابعاً - تربية الإبل والأبقار (للهواة):

6. من 10 رأس إلى 15 رأس عدد العمالة 1.

7. من 16 رأس إلى 30 رأس عدد العمالة 2.

8. من 31 رأس إلى 60 رأس عدد العمالة 3.

9. من 61 رأس إلى 100 رأس عدد العمالة 4.

10. من 101 رأس إلى 130 رأس عدد العمالة 5.

11. ما يزيد عن 131 رأس عدد العمالة 6.

12. في حالة وجود شهادة تحصين بعدد يفوق 170 رأس أبقار يتم تحديد عامل واحد لكل 30 رأس.

خامساً - قسائم الخدمات:

- يختص قسم تقدير الاحتياج بالوحدة المعنية بتقدير عدد 4 عامل لكل قسيمة خدمية.

سادساً - قسائم الاستيراد (للأغنام والماشية) ذات المساحة الـ 5000 م2 والـ10000م2:

- يتم تقدير الاحتياج العمالة على النحو التالي:

1. عدد 2 عامل لكل قسيمة ذات المساحة 5000 م2.

2. عدد 4 عامل لكل قسيمة ذات المساحة 10000م2.

سابعاً - قسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الإنتاج الحيواني:

(كبد - الوفرة - الجهراء)

- يخصص لكل قسيمة ذات المساحة 1250 م2 1600 م2 و 2500 م2 عدد 1 حارس.

ثامناً – شركات ومزارع الدواجن:

(لاحم - بياض - فقاسات - مسالخ)

مالمهنةنوع النشاطملاحظات
مزرعة / لاحممزرعة / بياضفقاسةمسالخ
1مهندس زراعي11-1لكل مزرعة
2طبيب بيطري1111لكل مزرعة
3ملاحظ11--لكل مزرعة
بيطري
4فني كهربائي11-لكل مزرعة
5فني ميكانيكي111لكل مزرعة
6حداد111لكل مزرعة
7فني صحي111لكل مزرعة
8مراقب عمال111لكل مزرعة
9سائق222لكل مزرعة
10عامل2 لكل شبرة2 لكل شبرة-لكل شبرة واحدة
11عامل--10الطاقة السنوية 2 مليون دجاجة للمزرعة
12عامل--20طاقم المسلخ 2000 طير/ساعة
13طباخ222لكل مزرعة
14حارس111لكل مزرعة
15عامل فرز البيض-6-لكل مزرعة

تاسعاً - تحدد العمالة قسائم الخيل العربية الأصلية على النحو التالي :

مالمهنيةالعدد
1طبيب بيطري1
2مدرب1
3مراقب سايس1
4عامل سايس خيل1
5حارس1
6عامل (لكل عدد 3 خيول)1
7عامل فني (حداي - بيطار)1
8سائق نقل ثقيل1

عاشراً - تحدد العمالة للأنشطة الآتية على النحو التالي :

1. النعام : عدد 1 عامل لكل 50 نعام .

2. عدد 1 عامل لكل عدد 5 آلاف من الحمام والبط والأوز والأرانب وجميع الطيور .

3. عدد 2 عامل لكل 100 رأس غزال .

4. تحدد العمالة لنشاط تربية النحل بعامل واحد لكل 50 خلية نحل .

مادة ( 7 )

(حيازات القطاع السمكي)

يحدد عدد العمالة لمزارع الاستزراع السمكي وفقاً للأسس والمعادلات على النحو التالي :

أ - قسائم الاستزراع السمكي (مزارع الاستزراع السمكي)

1- المزارع السمكية الأرضية (لكل 20000 م2)

العددالعدد بالأحرفنوع المهنة
1واحدطبيب بيطري (تخصص أمراض أسماك)
1واحدأخصائي استزراع سمكي
1واحدفني كهربائي
1واحدفني صحي
1واحدسائق نقل ثقيل
1واحدحارس
3ثلاثةعامل (لكل 500 م2 من مساحة أحواض الأسماك)
1واحدطباخ

2- المزارع السمكية بالأقفاص العائمة (لا يقل حجم مجموعة الأقفاص عن 3000م3) .

مادة (8)

تحدد العمالة للحيازات المختلطة ذات الأنشطة الزراعية المتعددة حسب الأسس والمعادلات والتقديرات المحددة لكل نشاط وبموجب الجداول المرفقة.

مادة (9)

تقوم الوحـدة المختصة في حال طلب صاحب الحيازة أو من يفوضه زيادة تقدير احتياج الحيازة عن العدد المقرر لها بموجب أحكام هذا القرار بالانتقال إليها لإعداد تقدير للعمالة بشأن هذا الطلب في ضو تقرير المفتش، ويسري هذا الحكم على طلب تحديد تقدير الاحتياج لصاحب الحيازة أو من يفوضه.

مادة ( 10 )

تقوم إدارة الاحتياج ووحداتها بالمحافظات بصفة دورية بالتفتيش على الحيازات للتحقق من أن عدد العمالة المقدرة لها سابقاً يتناسب مع حجم العمل لديها، ولها في سبيل ذلك تعديل تقدير الاحتياج حسب ما ورد بتقرير التفتيش.

مادة ( 11 )

تراعي إدارة تقدير الاحتياج ووحداتها بالمحافظات عند تقدير احتياج أصحاب الحيازة من العمالة البيانات الواردة في تقرير المفتش.

مادة ( 12 )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جا فيه كل فيما يخصه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 11 صفر 1439هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2017م

4بيطري11-1لكل مزرعة
5فني كهربائي1111لكل مزرعة
6فني ميكانيكي1111لكل مزرعة
7حداد1111لكل مزرعة
8فني صحي1111لكل مزرعة
9مراقب عمال2222لكل مزرعة
10سائق2 لكل شبرة2 لكل شبرة--لكل شبرة واحدة
11عامل--10-الطاقة السنوية 2 مليون دجاجة للمزرعة
12عامل---20طاقم المسلخ 2000 طير/ساعة
13طباخ2222لكل مزرعة
14حارس1111لكل مزرعة
15عامل فرز البيض6---لكل مزرعة

تاسعاً - تحدد عمالة قسائم الخيل العربية الأصلية على النحو التالي:

مالمهنةالعدد
1طبيب بيطري1
2مدرب1
3مراقب سايس1
4عامل سايس خيل1
5حارس1
6عامل (لكل عدد 3 خيول)1
7عامل فني (حداي - بيطار)1
8سائق نقل ثقيل1

عاشراً - تحدد العمالة للأنشطة الآتية على النحو التالي:

1. النعام: عدد 1 عامل لكل 50 نعامة.

2. عدد 1 عامل لكل عدد 5 آلاف من الحمام والبط والأوز والأرانب وجميع الطيور.

3. عدد 2 عامل لكل 100 رأس غزال.

4. تحدد العمالة لنشاط تربية النحل بعامل واحد لكل 50 خلية نحل.

مادة (7)

(حيازات القطاع السمكي)

يحدد عدد العمالة لمزارع الاستزراع السمكي وفقاً للأسس والمعادلات على النحو التالي:

أ - قسائم الاستزراع السمكي (مزارع الاستزراع السمكي)

1- المزارع السمكية الأرضية (لكل 20000 م2)

العدد بالأحرفنوع المهنة
1طبيب بيطري (تخصص أمراض أسماك)
1أخصائي استزراع سمكي
1فني كهربائي
1فني صحي
1سائق نقل ثقيل
1حارس
3عامل (لكل 500 م2 من مساحة أحواض الأسماك)
1طباخ

2- المزارع السمكية بالأقفاص العائمة (لا يقل حجم مجموعة الأقفاص عن 3000م3).

مادة (8)

تحدد العمالة للحيازات المختلطة ذات الأنشطة الزراعية المتعددة حسب الأسس والمعادلات والتقديرات المحددة لكل نشاط وبموجب الجداول المرفقة.

مادة (9)

تقوم الوحدة المختصة في حال طلب صاحب الحيازة أو من يفوضه زيادة تقدير احتياج الحيازة عن العدد المقرر لها بموجب أحكام هذا القرار للانتقال إليها لإعداد تقدير للعمالة بشأن هذا الطلب في ضو تقرير المفتش، ويسري هذا الحكم على طلب تحديد تقدير الاحتياج لصاحب الحيازة أو من يفوضه.

مادة (10)

تقوم إدارة الاحتياج ووحداتها بالمحافظات بصفة دورية بالتفتيش على الحيازات للتحقق من أن عدد العمالة المقدرة لها سابقاً يتناسب مع حجم العمل لديها، ولها في سبيل ذلك تعديل تقدير الاحتياج حسب ما ورد بتقرير التفتيش.

مادة (11)

تراعي إدارة تقدير الاحتياج ووحداتها بالمحافظات عند تقدير احتياج أصحاب الحيازة من العمالة البيانات الواردة في تقرير المفتش.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جا فيه كل فيما يخصه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في: 11 صفر 1439هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي