إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1765 · 16 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2025

حالة التشريع

ملغي

🔍

ملحق رقم (1) من قرار رقم (3) لسنة 2025م

تاسم الشركةالرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور
1.شركة الكويت للتأمين31425
2.مجموعة الخليج للتأمين3987
3.الشركة الأهلية للتأمين27462
4.شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين61909
5.الشركة الأولى للتأمين التكافلي200191
6.فرع من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين15964
7.شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين379685
8.الشركة الكويتية القطرية للتأمين278663
9.فرع من شركة التأمين العربية السعودية345976
10.شركة التأمين العربية133608
11.شركة الدولي للتأمين التكافلي241244
12.شركة إيلاف للتأمين التكافلي264427
13.شركة بوبيان للتأمين التكافلي277740
14.شركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافلي238390
15.شركة بيتك للتأمين التكافلي287354
16.الشركة الخليجية للتأمين التكافلي181954
17.شركة الضمان للتأمين التكافلي418876
18.الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي408535
19.شركة زمزم للتأمين التكافلي411979
20.الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي38250
21.الشركة اللبنانية السويسرية للضمان208525
22.شركة عناية للتأمين302028
23.شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي269331
24.شركة تآزر للتأمين التكافلي287584
25.شركة وثاق للتأمين التكافلي201438
26.شركة مصر للتأمين68647
27.شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام537770

قرار رقم (35) لسنة 2025

بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة

للتأمين المحدودة

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم التنظيمية،

- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2025/10/9،

- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (9) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/11/5.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

وقف شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة عن مزاولة كافة أنشطة التأمين لمدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 2026/2/8.

وذلك للأسباب الآتية:

- استمرار انخفاض هامش الملاءة المالية للشركة من سنة 2023 وحتى تاريخه دون معالجة.

- استمرار وجود عجز مالي جسيم لدى الشركة حتى تاريخه.

- استمرار وجود خسائر متراكمة لدى الشركة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعدم التزام الشركة بالخطة المقدمة منها بتاريخ 2024/9/19 لإطفا تلك الخسائر.

المادة الثانية

على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.

المادة الثالثة

يُرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

تظل كافة وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

المادة الخامسة

على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – كُلّ فيما يخصه – ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 10 نوفمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي