قرار رقم (18) لسنة 2022
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا رقم (14) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/8/24،
- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2022/8/3،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
وقف شركة دار السلام للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/9/30.
وذلك للآتي:
- امتناع الشركة عن تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوي) للمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضدها وذلك من خلال نظام الشكاوى (نظام الايروسوفت).
- امتناع الشركة عن تنفيذ احكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 25 أغسطس 2022م
قرار رقم (19) لسنة 2022
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وقرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
- وقرار اللجنة العليا رقم (16)، رقم (17) ورقم (18) لسنة 2022 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أمان للتأمين التكافلي، شركة غزال للتأمين وشركة دار السلام للتأمين التكافلي.
- ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،
- وقرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (14) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/08/24،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
ترفع أسماء شركات التأمين التالي بيانها من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
1. شركة أمان للتأمين التكافلي.
2. شركة غزال للتأمين.
3. شركة دار السلام للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 24 أغسطس 2022م