إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن وقف انشطة التأمين لشركة غزال للتأمين.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1598 · 27 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (17) لسنة 2022

بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة غزال للتأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم التنظيمية

- وعلى اجتماع اللجنة العليا رقم (14) لسنة 2022 والمعقود بتاريخ 2022/8/24،

- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2022/8/3،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة أولى

وقف شركة غزال للتأمين عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/9/30.

وذلك للآتي:

- امتناع الشركة عن تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوي) للمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوي المرفوعة ضد الشركة وذلك من خلال نظام الشكاوى (نظام الايروسوفت).

- عدم التزام الشركة باستكمال ودائع القانون في حالة نقصها عن الحد المشار اليه في المادة (30) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- امتناع الشركة عن دفع رسوم وغرامات تسييل ودائع القانون الناتجة عن اعمال التأمين.

- امتناع الشركة عن تنفيذ احكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- امتناع الشركة عن دفع رسوم الرقابة والاشراف السنوية المحددة في المادة (16) من اللائحة التنفيذية – رسوم الأقساط لغاية عام 2021-

- امتناع الشركة عن دفع رسوم الرقابة والاشراف المحددة في المادة (17) من اللائحة التنفيذية - الربع الثالث والرابع لسنة 2021 والربع الأول لسنة 2022-

- امتناع الشركة عن تزويد الوحدة بالبيانات المالية السنوية المعتمدة لمركزها المالي لسنة 2021-2022.

- امتناع الشركة عن تزويد الوحدة بالبيانات المالية المتعلقة بالميزانية الفنية التفصيلية لسنة 2021.

- امتناع الشركة عن تزويد الوحدة بكشوف الاحصائيات لسنة 2021 و2022.

مادة ثانية

على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.

يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإنزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة

تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 25 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي