قرار إداري رقم (29) لسنة 2025
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أورينتال انشورنس
ليمتد
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2025/8/21،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (8) لسنة 2025 بتاريخ 2025/9/23،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
وقف شركة أورينتال انشورنس ليمتد عن مزاولة كافة أنشطة التأمين لمدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 2025/12/31.
وذلك للأسباب الآتية:
- استمرار انخفاض هامش الملاءة المالية للشركة من سنة 2023 وحتى تاريخه دون معالجة.
- امتناع الشركة عن تزويد الوحدة بكشف تنفيذ أحكام حديث صادر من وزارة العدل- إدارة التنفيذ- بصفة الشركة كمدعى عليها.
- استمرار وجود عجز مالي جسيم لدى الشركة حتى تاريخه وامتناعها عن تزويد الخبير الاكتواري بالبيانات المطلوبة منها.
- استمرار وجود خسائر متراكمة لدى الشركة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعدم التزام الشركة بالخطة المقدمة منها بتاريخ 2023/7/5 لإطفا تلك الخسائر.
المادة الثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
المادة الثالثة
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
المادة الرابعة
تظل كافة وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
المادة الخامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 2أكتوبر 2025 م
قرار رقم (30) لسنة 2025
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة
لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن
حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،
- وعلى القرار رقم (70) لسنة 2023 بشأن إصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)،
- وعلى القرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تنظيم ضوابط وشروط التعاقد مع ورشة الإصلاح المعتمدة من شركات التأمين المرخص لها،
- وعلى القرار رقم (14) لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور،
- وعلى القرار رقم (25) لسنة 2024 بشأن تمديد فترة العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2024،
- والقرار رقم (29) لسنة 2025 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أورينتال انشورنس ليمتد،
- وعلى قرار اللجنة العليا في اجتماعها رقم (8) لسنة 2025 بتاريخ 2025/09/23،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
تُستبعد شركة أورينتال انشورنس ليمتد من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتُحدث القائمة وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كُلٌ فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 2 أكتوبر 2025 م