إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة، وذلك لقيام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها محل القرار المشار إليه.

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (18) لسنة 2026

بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم (35) لسنة 2025

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة،

- و بناءً على كتاب الشركة المؤرخ 2026/2/5 و كتاب الشركة المؤرخ 2026/2/8،

- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (2) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة أولى

إنهاء العمل بالقرار رقم (35) لسنة 2025 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة، وذلك لقيام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها محل القرار المشار إليه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٍ فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 10مارس2026 م

قرار رقم (19) لسنة 2026

بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (3) لسنة 2026 بتاريخ 2026/03/09.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة المهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المادة الثانية

يُجدد ترخيص المزاولة لأفرع الجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (2) من هذا القرار من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته، ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي