إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2021 بشأن انذار/ شركة وربة تاور العقارية. الكائنة بالقسيمة رقم (1513) بمنطقة الري - قطعة (1) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد وفقا

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (89) لسنة 2021

بشأن إلغاء ترخيص صندوق المركز للادخار وإلغاء قيده من سجلات الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب مصفي الصندوق إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق المركز للادخار وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 16أغسطس 2021 م

قرار رقم (90) لسنة 2021

بشأن

إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أموال الدولية للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة أموال الدولية للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة أموال الدولية للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2021/07/08 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2021/08/11؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة أموال الدولية للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 16 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي