إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 19 ) لسنة 1985 بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحرى فى الكويت

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة

لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٥

بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحرى فى الكويت

وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن العمل فى القطاع الاهلى .

ـ وعلى المرسوم الاميرى الصادر فى ١٩٦٧/٢/١٧م بتحديد عرض البحر الاقليمى لدولة الكويت .

ـ وعلى المرسوم الاميرى بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن حماية الثروة السمكية .

ـ وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

ـ وعلى القرارات الوزارية السابق صدورها بتنظيم مهنة الصيد بالكويت .

ـ وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة فى جلسته رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٦/٥م بشأن مناقشة الشروط المقترحة لمزاولة مهنة الصيد البحرى فى الكويت .

ـ وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة فى جلسته رقم ٦ لسنة ١٩٨٥م المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٧/٧م المتضمن الموافقة على اصدار قرار وزارى بتحديد شروط مزاولة هذه المهنة فى الكويت .

ـ وبناء على عرض مدير عام الهيئة .

قرر

مادة أولى

الشروط الواجب توافرها فى أصحاب سفن الصيد لمزاولة مهنة الصيد بالكويت :

يشترط فى أصحاب سفن الصيد الذين يكون لهم الحق فى مزاولة مهنة الصيد فى الكويت الآتى :

١ ـ أن يكون كويتى الجنسية ، ومن الذكور فقط ومقيما بالكويت ، ولا تقل سنه عن عشرين سنة ميلادية .

٢ ـ أن يكون عضوا فى الاتحاد الكويتى لاصحاب سفن الصيد .

٣ ـ أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف .

٤ ـ ان يكون ملما بطرق الادارة الفنية لسفينة الصيد وعلى دراية كافية بأجهزة قيادة السفينة وطرق ومعدات الصيد .

٥ ـ ان يمتلك سفينة او عدة سفن صيد تمارس بالفعل مهام الصيد الحرفى بالمياه الكويتية ، مع التزامه بتقديم إنتاج السفينة للسوق المحلية بالكويت

٦ ـ ان يلتزم بادارة سفينته ( او سفنه ) بنفسه والا يقوم بتأجيرها او التنازل عنها للغير .. واذا ما رغب فى عدم الاستمرار فى ممارسة المهنة ، يقدم رغبته فى التنازل عن الرخصة للهيئة .

٧ ـ ان يكون لديه سجلا خاصا للعمال الذين يعملون على سفينته ( او سفنه ) والمرخص له بتشغيلهم من قبل كل وزارة الشئون الاجتماعية ، والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ـ موضحا به كافة بيانات هذه العمالة مع التزامه بأحكام قانون العمل الخاص فى شأنهم .

٨ ـ ان يحتفظ بسجل علميات الصيد الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مع الالتزام بتقديمه لمندوبى الهيئة عند الطلب .

٩ ـ ان يلتزم بأن يكون ترخيص الصيد الذى يصدر لأى سفينة بأسم صاحبها ولا يجوز له نقل ملكية السفينة لغيره الا بموافقة الهيئة .

١٠ ـ ان يلتزم بعدم استخدام الترخيص الا فى الغرض المحدد له ـ سواء بالنسبة لمعدات وطرق ومناطق الصيد او الرسو وتفريغ المصييد ـ على ألا يزيد الحد الاقصى لعدد التراخيص التى تمنح لأى فرد لمزاولة مهنة الصيد البحرى عن عشرة تراخيص فقط .

١١ ـ ان يلتزم بالشروط التى تضعها كل من وزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فيما يختص باحتياجات السلامة البحرية والأجهزة الفنية ومعدات الصيد .

١٢ ـ ان يلتزم بتطبيق أحكام مواد المرسوم الأميري بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية ، وكذا القرارات الوزارية السابق صدورها بشأن تنظيم مهنة الصيد فى الكويت .

مع الالتزام بمراعاة قواعد وآداب وسلوك مهنة الصيد والعمل بالبحر .

مادة ثانية

الشروط الواجب توافرها فى العاملين على سفن الصيد بالكويت .

يشترط فيمن يعمل على سفن الصيد بالكويت الآتى : ـ

١ ـ ان يكون حسن السير والسلوك مع تقديم شهادة رسمية معتمدة بذلك من الجهات المختصة ، ولا يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية .

٢ ـ ان يكون لديه اقامة سارية المفعول على كفالة مالك السفينة المصرح له بالعمل عليها .

٣ ـ أن يكون لديه خبرة سابقة بالعمل على سفن الصيد مع تقديم شهادة معتمدة بذلك من الجهات المختصة .

٤ ـ أن يكون لائقا طبيا للعمل وخاليا من الامراض المعدية مع تقديم شهادة رسمية معتمدة بذلك من الجهات المختصة .

٥ ـ أن يكون على المام باستخدام معدات السلامة البحرية والانقاذ البحرى .

٦ ـ أن يلتزم بالعمل على ظهر السفينة المصرح له بالعمل عليها مع عدم الانتقال للعمل بأى سفينة أخرى ـ أو عمل آخر ، الا بموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

٧ ـ أن يلتزم بتطبيق أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى شأن حماية الثروة السمكية بالكويت . وخاصة فى مجال استخدام معدات وطرق ومناطق الصيد المسموح بها .

٨ ـ أن يلتزم بمراعاة قواعد وآداب وسلوك مهنة الصيد والعمل بالبحر .

مادة ثالثة

يحظر على أصحاب سفن الصيد استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة رابعة

يمنح القائمين بأعمال الصيد البحرى حاليا بالكويت مهلة لا تزيد عن سنة لتصحيح الاوضاع السارية والغير مطابقة لاحكام هذا القرار سواء بالنسبة للتراخيص أو مزاولة المهنة .

مادة خامسة

يعاقب كل من يمارس عمليات الصيد البحرى بالمخالفة لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية .

مادة سادسة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان

رئيس مجلس ادارة الهيئة

التاريخ : ١٦ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٣ آغسطس ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي