الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٥
بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحرى فى الكويت
وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن العمل فى القطاع الاهلى .
ـ وعلى المرسوم الاميرى الصادر فى ١٩٦٧/٢/١٧م بتحديد عرض البحر الاقليمى لدولة الكويت .
ـ وعلى المرسوم الاميرى بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن حماية الثروة السمكية .
ـ وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
ـ وعلى القرارات الوزارية السابق صدورها بتنظيم مهنة الصيد بالكويت .
ـ وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة فى جلسته رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٦/٥م بشأن مناقشة الشروط المقترحة لمزاولة مهنة الصيد البحرى فى الكويت .
ـ وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة فى جلسته رقم ٦ لسنة ١٩٨٥م المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٧/٧م المتضمن الموافقة على اصدار قرار وزارى بتحديد شروط مزاولة هذه المهنة فى الكويت .
ـ وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
قرر
مادة أولى
الشروط الواجب توافرها فى أصحاب سفن الصيد لمزاولة مهنة الصيد بالكويت :
يشترط فى أصحاب سفن الصيد الذين يكون لهم الحق فى مزاولة مهنة الصيد فى الكويت الآتى :
١ ـ أن يكون كويتى الجنسية ، ومن الذكور فقط ومقيما بالكويت ، ولا تقل سنه عن عشرين سنة ميلادية .
٢ ـ أن يكون عضوا فى الاتحاد الكويتى لاصحاب سفن الصيد .
٣ ـ أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف .
٤ ـ ان يكون ملما بطرق الادارة الفنية لسفينة الصيد وعلى دراية كافية بأجهزة قيادة السفينة وطرق ومعدات الصيد .
٥ ـ ان يمتلك سفينة او عدة سفن صيد تمارس بالفعل مهام الصيد الحرفى بالمياه الكويتية ، مع التزامه بتقديم إنتاج السفينة للسوق المحلية بالكويت
٦ ـ ان يلتزم بادارة سفينته ( او سفنه ) بنفسه والا يقوم بتأجيرها او التنازل عنها للغير .. واذا ما رغب فى عدم الاستمرار فى ممارسة المهنة ، يقدم رغبته فى التنازل عن الرخصة للهيئة .
٧ ـ ان يكون لديه سجلا خاصا للعمال الذين يعملون على سفينته ( او سفنه ) والمرخص له بتشغيلهم من قبل كل وزارة الشئون الاجتماعية ، والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ـ موضحا به كافة بيانات هذه العمالة مع التزامه بأحكام قانون العمل الخاص فى شأنهم .
٨ ـ ان يحتفظ بسجل علميات الصيد الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مع الالتزام بتقديمه لمندوبى الهيئة عند الطلب .
٩ ـ ان يلتزم بأن يكون ترخيص الصيد الذى يصدر لأى سفينة بأسم صاحبها ولا يجوز له نقل ملكية السفينة لغيره الا بموافقة الهيئة .
١٠ ـ ان يلتزم بعدم استخدام الترخيص الا فى الغرض المحدد له ـ سواء بالنسبة لمعدات وطرق ومناطق الصيد او الرسو وتفريغ المصييد ـ على ألا يزيد الحد الاقصى لعدد التراخيص التى تمنح لأى فرد لمزاولة مهنة الصيد البحرى عن عشرة تراخيص فقط .
١١ ـ ان يلتزم بالشروط التى تضعها كل من وزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فيما يختص باحتياجات السلامة البحرية والأجهزة الفنية ومعدات الصيد .
١٢ ـ ان يلتزم بتطبيق أحكام مواد المرسوم الأميري بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية ، وكذا القرارات الوزارية السابق صدورها بشأن تنظيم مهنة الصيد فى الكويت .
مع الالتزام بمراعاة قواعد وآداب وسلوك مهنة الصيد والعمل بالبحر .
مادة ثانية
الشروط الواجب توافرها فى العاملين على سفن الصيد بالكويت .
يشترط فيمن يعمل على سفن الصيد بالكويت الآتى : ـ
١ ـ ان يكون حسن السير والسلوك مع تقديم شهادة رسمية معتمدة بذلك من الجهات المختصة ، ولا يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية .
٢ ـ ان يكون لديه اقامة سارية المفعول على كفالة مالك السفينة المصرح له بالعمل عليها .
٣ ـ أن يكون لديه خبرة سابقة بالعمل على سفن الصيد مع تقديم شهادة معتمدة بذلك من الجهات المختصة .
٤ ـ أن يكون لائقا طبيا للعمل وخاليا من الامراض المعدية مع تقديم شهادة رسمية معتمدة بذلك من الجهات المختصة .
٥ ـ أن يكون على المام باستخدام معدات السلامة البحرية والانقاذ البحرى .
٦ ـ أن يلتزم بالعمل على ظهر السفينة المصرح له بالعمل عليها مع عدم الانتقال للعمل بأى سفينة أخرى ـ أو عمل آخر ، الا بموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .
٧ ـ أن يلتزم بتطبيق أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى شأن حماية الثروة السمكية بالكويت . وخاصة فى مجال استخدام معدات وطرق ومناطق الصيد المسموح بها .
٨ ـ أن يلتزم بمراعاة قواعد وآداب وسلوك مهنة الصيد والعمل بالبحر .
مادة ثالثة
يحظر على أصحاب سفن الصيد استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة رابعة
يمنح القائمين بأعمال الصيد البحرى حاليا بالكويت مهلة لا تزيد عن سنة لتصحيح الاوضاع السارية والغير مطابقة لاحكام هذا القرار سواء بالنسبة للتراخيص أو مزاولة المهنة .
مادة خامسة
يعاقب كل من يمارس عمليات الصيد البحرى بالمخالفة لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية .
مادة سادسة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة ووزير الاسكان
رئيس مجلس ادارة الهيئة
التاريخ : ١٦ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٣ آغسطس ١٩٨٥ م