قرار رقم 347 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السيد / فيصل احمد محمد الرشيد الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (أ) - قسيمة (224) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم
1 / 1