قرار رقم 5 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السادة / ورثة هشام حسين العيسي الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (160) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة ا
1 / 1