الهيئة العامة للإسكان
قـــــرار
رقم ( ٣٠ ) لسنة ١٩٩٠ ،
بشأن
قواعد وإجراءات القرعة
وزير الدولة لشئون الاسكان ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
للإسكان ،
بعد الاطلاع على : -
- القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٤ ، بانشاء الهيئة العامة للإسكان ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في : ٣١/ من مارس / سنة ١٩٨٢ ، بتشكيل مجلس أعلى للإسكان ، المعدل بالمرسوم الصادر في : ٢٤/ من سبتمبر / سنة ١٩٨٦ .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم : (٩) بجلسته .
(٨٤/١٢) المنعقدة بتاريخ ١٢/ من مارس/ سنة ١٩٨٤ .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥ ) بجلسته :
(٨٩/١) المنعقدة بتاريخ ٨/ من يناير/ سنة ١٩٨٩ .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١١١٦) لسنة ١٩٨٩ ، بشأن نظام الرعاية السكنية .
وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
في حالة عدم قيام المخصص له بتسلم المسكن الذي اختاره ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اجراء القرعة ، أو التوزيع ، ينذر المخصص له للحضور لتسلم المسكن خلال المهلة التي تحددها الهيئة ، فان تخلف ، يجوز للهيئة اعتبار قرار التخصيص كأن لم يكن ، ويعاد تخصيص المسكن لمواطن آخر ، ممن وردت أولوية طلباتهم في التوزيع .
كما يجوز للهيئة ان تخصص احد المساكن المتوفرة لديها للمتخلف عن التسلم ، اذا راجعها خلال ستة أشهر ، اعتبارا من هذا التاريخ . وفي حالة عدم المراجعة ، يلغى طلبه ، ويشطب من سجلات الهيئة ، ولا يعاد قيده الا بعد العرض على اللجنة .
مادة ( ٢ )
يتولى رئيس اللجنة المشرفة على توزيع المساكن الحكومية، اختيار المسكن نيابة عن المخصص له ، الذي تسلم بطاقة القرعة ولم يحضر القرعة ، أو حضرها ولم يقم باختيار المسكن .
وفي حالة عدم مراجعة المخصص له لتسلم المسكن ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اجراء القرعة ، تسرى أحكام المادة ( ١ ) من هذا القرار ، على أن يعرض الموضوع على اللجنة للنظر في الغاء طلبه وشطبه من سجلات الهيئة .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون الاسكان
صدر في : ١٨ جماد آخر ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٥ يناير ١٩٩٠ م