قرار رقم 34 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
قرار رقم (34) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/5/10؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2020/5/11 مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | التاسع | الثالث | (3-2-3) | تعديل مادة | يجب على الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي القيام - على الفور - بالإفصاح عن التزامه بتقديم مستند عرض الاستحواذ حتى لو لم تتوافر لديه جميع المعلومات ذات العلاقة. فإذا امتنع الشخص الملتزم عن القيام بالإفصاح خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ، تقوم الهيئة بالإعلان عن قرارها في البورصة، على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية: 1. اسم الملتزم بتقديم العرض، سواءٌ كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. 2. اسم الشركة محل العرض، على أن تكون الشركة محل العرض مدرجة في البورصة. 3. تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي. 4. تذكير بجزاء المخالفة وفق ما جاء بالقانون. | يجب على الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي القيام - على الفور - بالإفصاح عن التزامه بتقديم مستند عرض الاستحواذ حتى لو لم تتوافر لديه جميع المعلومات ذات العلاقة. فإذا امتنع الشخص الملتزم عن القيام بالإفصاح خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءين التاليين: أ- الإعلان عن قرارها في البورصة، على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية: 1. اسم الملتزم بتقديم العرض، سواءٌ كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. 2. اسم الشركة محل العرض، على أن تكون الشركة محل العرض مدرجة في البورصة. 3. تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي. 4. تذكير بجزاء المخالفة وفق ما جاء بالقانون لاسيما منعه من استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ. ب- إخطار وكالة المقاصة بحظر استخدام الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي ولحين الانتهاء من إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، على أن تقوم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه الملكية. |
| 2 | التاسع | الثالث | (3-5-2) | تعديل المادة | يجب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين: 1. المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر. أو 2. أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي. وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تُخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر من السعرين المذكورين في البندين سالفي الذكر. | سعر عرض الاستحواذ الإلزامي |
| 3 | التاسع | الثالث | (3-5-2-1) | إضافة مادة | - | يجب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين التاليين: 1. المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر. أو 2. أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي. وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تُخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر من السعرين المذكورين في البندين سالفي الذكر. |
| 2 (كذا في الأصل) | التاسع | الثالث | (3-5-2-2) | إضافة مادة | - | واستثناء من أحكام المادة السابقة، فإنه في حالة عدم التزام الشخص الملتزم بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي بأحكام المادة (3-2-3) من هذا الكتاب، أو تقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي خلال المدة القانونية المحددة وفقاً للملحق رقم (5) من هذا الكتاب، يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياً لأعلى سعر من السعرين المشار إليهما في المادة السابقة أو أي من الأسعار التالية: 1. المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحسب البورصة ذلك السعر. أو 2. أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي. أو 3. أعلى سعر مدفوع للسهم خلال الفترة من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزام الشخص الملتزم بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي حتى تاريخ إفصاحه عن الالتزام بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي. وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تُخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر ورد في أي من الأسعار سالفة الذكر. |